responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 83

المخترع، فان دعوى وضعه لذلك بديهى الفساد، ضرورة صدق اللفظ بلا عناية علي المركب و لو لم يحصل منه الاثر المقصود فعلا، كما ترى صدق اسم السفينة المقصود منها التحرك علي المركب التام الاجزاء و لو لم يتحقق شرائط التحرك، فالّذي يمكن ان يقال ان الألفاظ موضوعة للمركبات التام الاجزاء الّتي لو انضم اليها الشرائط لاثرت في الاثر المقصود، و هو الّذي يعبر عنه تارة بالاثر القابلى و أخرى بالاقتضائى، و معلوم ان ذلك لا يثبت وضع الفاظ العبادات للصحيح الواجد للاجزاء و الشرائط، و انما يثبت وضعها لما هو المؤثر في الاثر المقصود لو انضم اليه الشرائط، و اين ذلك بالمدعى مع أنّه أيضا محل المنع لعدم وضوح وضع المخترعين الألفاظ بإزاء المركبات التامة بحيث لو انتفى جزء من اجزائها انتفى صدق اسم المركب حقيقة بل الوجدان حاكم بخلافه، و الّذي يمكن دعواه وضع الألفاظ للمركبات الواجدة لمعظم الاجزاء فتدبر.

حجج القول بالاعم‌

و استدل الاعمى أيضا بوجوه:

منها تبادر الاعم و عدم صحة سلب الاسم عن الفاسد.

و استشكل عليه بعدم تصوير الجامع بين الصحيح و الفاسد و هو مما لا بدّ منه في تحقق التبادر فكيف يصح دعواه مع عدم تصويره.

و فيه ما ثبت من وجود الجامع الاعم و تصويره فلا إشكال من هذه الجهة.

و منها صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد، فإنّه لا يصح إلّا بان يكون المستعمل فيه الاعم و حيث ان الاصل في الاستعمال الحقيقة يستكشف أنّه الموضوع له اذ لو لاه لزم المجاز و هو خلاف الاصل المقرر في الاستعمال.

و اورد عليه في «الكفاية» بما حاصله ان بعد قيام الدليل علي كونها موضوعة للصحيح يسقط الاصل فيسقط الاستدلال.

و يرد عليه ان التقسيم إلى الامرين لا بدّ و ان يكون بلحاظ جامع يعمهما، فان بدونه لا يصح التقسيم و قد فرض قده عدم وجود جامع ذاتى بين الامرين، فما ذا وقع مقسما للقسمين و لحاظ الجامع العرضى مثل عنوان ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية أو عنوان‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست