responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 62

أنّ الحمل الشائع انما يدل علي كونه من مصاديقه، و أمّا ان المفهوم الّذي هذا من مصاديقه ما هو و ان هذا من مصاديقه من جهة ذاته أو عوارضه؟ فلا يستفاد منه.

و الّذي يمكن أن يقال: انّ صحة الحمل و عدم صحة السلب انما يكون دليلا علي توسعة المفهوم الحقيقى بعد العلم باصل المفهوم في الجملة، فاذا علم ان مفهوم الماء هذا الموجود الخارجيّ فشك في بعض موارده أنّه من مصاديق ذلك المفهوم أو لا يرجع إلى صحة السلب و عدمها، و هكذا في الحمل الاولى بعد حمله علي مفهوم مفصل يعلم منه دائرة المفهوم سعة و ضيقا، فتدبر.

الثالث: الاطراد و عدمه‌

فالاوّل علامة الحقيقة و الثانى علامة المجاز. و قد قيل في بيان المراد منهما: إنّ الاطراد ان يكون اللفظ المستعمل في فرد باعتبار كونه مصداقا لكلى جائز الاستعمال في كل ما هو فرد لذلك الكليّ، كما في لفظ «الإنسان» المستعمل في زيد و عمرو و بكر باعتبار ان كلا منهم مصداق للحيوان الناطق، بخلاف المجاز فان استعمال لفظة «اسد» في زيد الشجاع- مثلا- باعتبار المشابهة في الشجاعة مع المعنى الحقيقى و ليس استعمال هذه اللفظة في كل ما له مشابهة مع المعنى الحقيقى بمطرد، لاننا نري ان من يشبه الحيوان المفترس في البخر لا يجوز اطلاق لفظة «اسد» عليه.

و أورد عليه بان ذلك يبتنى علي أن يكون المراد من عدم الاطراد في المجازات عدمه باعتبار نوع العلائق المذكورة في هذا الباب، و أمّا لو كان باعتبار الخصوصيات الّتي يصح معها الاستعمال فالمجاز أيضا مطرد فإنّه يصح استعمال الاسد في كل من له مشابهة له في الشجاعة. و زيادة قيد علي نحو الحقيقة أو بدون ادعاء أو ما يشابهها و لو كان يخصصه بالحقيقة لكنه دور واضح كما لا يخفى.

و قد يقال: ان المراد من الاطراد و عدمه ليس ما سبق حتى يرد عليه الايراد، بل المراد ان اللفظ اذا استعمل في معناه الحقيقى يجوز ذلك الاستعمال في كل موطن و موقف اريد ذلك المعنى، فان الاسد اذا استعمل في الحيوان المفترس يطرد في كل موطن باي فعل نسب اليه، كما يقال رأيت اسدا أو جاء اسد أو ذهب اسد أو نام الاسد و غير ذلك، و أمّا

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست