responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 507

الفصل الثانى: في مقدمات الحكمة

قد عرفت سابقا ان المطلق لا ينحصر في الكلمات المخصوصة المبحوث عنها كاسم الجنس و علمه و غيرهما و انما هو بمعنى المرسل يشمل الاخبار و الاوامر الخالية عن الشرط أو القيد ايضا و نحوهما مما يطلق عليه المطلق في قبال المقيد بمعنى ما قيد بشرط أو وقت أو غير ذلك، مع ان الاطلاق و السريان يكون خارجا عن ما وضع له تلك الجمل فيجب في كل منها و كذا الألفاظ المخصوصة المبحوث عنها بعد قبول وضع اسم الجنس لماهية المسمى المبهمة و كذا النكرة لفرد من الأفراد التشبث إلى القرائن الخارجية لاحراز كون المراد فيه هو المطلق لا المقيد، و ذلك إمّا قرينة حال أو مقال أو قرينة الحكمة، فانقدح أنّه لا اختصاص لذلك باسم الجنس كما يوهمه ظاهر الكفاية.

و أمّا قرينة الحكمة ففي «الكفاية»: أنّه تتوقف علي مقدمات: إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال أو الاجمال، ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين، ثالثتها انتفاء قدر المتيقن في مقام التخاطب و لو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنّه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض فإنّه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لاخل بغرضه، حيث إنّه لم ينبه مع أنّه بصدده و بدونها لا يكاد يكون هناك اخلال به، حيث لم يكن مع انتفاء الاولى الا في مقام الاهمال أو الاجمال،

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست