responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 477

الفصل العاشر: في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف‌

هل يجوز تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف كما يجوز بالمفهوم الموافق ام لا؟ فيه خلاف.

قال في «الكفاية»: و تحقيق المقام أنّه اذا ورد العامّ و ما له المفهوم في كلام أو كلامين و لكن علي نحو يصلح ان يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، و دار الامر بين تخصيص العموم أو الغاء المفهوم، فالدلالة علي كل منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم و لا مفهوم، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لاجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور احدهما وضعا لظهور الآخر كذلك، فلا بد من العمل بالاصول العملية فيما دار فيه بين العموم و المفهوم، اذا لم يكن مع ذلك احدهما اظهر، و إلّا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر. و منه قد انقدح الحال فيما اذا لم يكن بين ما دل علي العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتصال، و أنّه لا بدّ ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين اظهر، و إلّا فهو المعول و القرينة علي التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل. انتهى هذا.

و لم يتعرض (قدّس سرّه) لما كان احدهما بالوضع و الآخر بالاطلاق، لكن يستفاد ذلك بقرينة ما قبله و أنّه تقدم الوضعى علي غيره ان كانا في كلام واحد أو كلامين لكن علي نحو يصلح ان يكون قرينة للتصرف فيه فإنّه حينئذ لم ينعقد ظهور فيه لعدم تمامية مقدماته‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست