هل يجوز تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف كما يجوز بالمفهوم الموافق ام لا؟ فيه خلاف.
قال في «الكفاية»: و تحقيق المقام أنّه اذا ورد العامّ و ما له المفهوم في كلام أو كلامين و لكن علي نحو يصلح ان يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، و دار الامر بين تخصيص العموم أو الغاء المفهوم، فالدلالة علي كل منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم و لا مفهوم، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لاجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور احدهما وضعا لظهور الآخر كذلك، فلا بد من العمل بالاصول العملية فيما دار فيه بين العموم و المفهوم، اذا لم يكن مع ذلك احدهما اظهر، و إلّا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر. و منه قد انقدح الحال فيما اذا لم يكن بين ما دل علي العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتصال، و أنّه لا بدّ ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين اظهر، و إلّا فهو المعول و القرينة علي التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل. انتهى هذا.
و لم يتعرض (قدّس سرّه) لما كان احدهما بالوضع و الآخر بالاطلاق، لكن يستفاد ذلك بقرينة ما قبله و أنّه تقدم الوضعى علي غيره ان كانا في كلام واحد أو كلامين لكن علي نحو يصلح ان يكون قرينة للتصرف فيه فإنّه حينئذ لم ينعقد ظهور فيه لعدم تمامية مقدماته