responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 445

الفصل الرابع: في حجيّة العامّ بعد التخصيص‌

هل العامّ بعد التخصيص حجة في تمام الباقى ام لا؟ ام يفصل بين المخصّص المتصل و المنفصل؟

ذهب في «الكفاية» إلى الاول، فان وجه المنع ليس إلّا مجازية العامّ في الباقى و اجماله لتعدد المجازات و تساوي نسبتها إلى العامّ، لكن المجازيّة في كلا قسميه ممنوعة، أمّا في المتصل فلان أداة العموم انما استعمل في معناها الحقيقى و هو استغراق جميع افراد المدخول و انما المدخول يدلّ علي الخصوص بتقييده بالقيد و ليس ذلك مجازا كما يأتى، و لا فرق في ذلك بين ان يكون الاداة موضوعا لاستغراق ما يراد من المدخول أو ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول، فانّه بعد التقييد لا يصلح ان ينطبق الا علي الخصوص، فلا مجاز لا في أداة العموم و لا في مدخوله.

و أما في المنفصل فلان جملة العموم استعمل في معناه الحقيقى العامّ و انعقد ظهوره فيه لكنه لم يكن مطابقا لمراده الجدي، فيكون التخصيص منفصلا قرينة لذلك و بيانا له لا مصادما لاصل ظهوره.

ان قلت: ان الخاصّ كما يمكن ان يكون قرينة علي عدم تطابق الاستعمال للمراد الجدي، كذلك يمكن ان يكون قرينة علي عدم استعماله في العموم فما يثبت الاحتمال الأوّل؟

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست