responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 444

الارسال و عدم لحاظ شي‌ء آخر معه بان يلاحظ الطبيعة من حيث هى هي، فبضميمة مقدمات الحكمة يكون سببها سبب تمام افرادها عقلا و لا يكون بنفسها دالا علي العموم.

و هذه غاية ما يمكن ان يقال في توجيهه و ان كان مخالفا لظاهر العبارة.

لكن ذلك كلّه مبنى علي ان يكون لفظة كل أو أداة النفى كلا موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها أو نفيه لا ما هو المدخول ظاهر فيه و يصلح ان ينطبق عليه، و لا يخفى بعده فان الظاهر من كلمة كل و ما يرادفه مما وضع للعموم ان لها نحو حكومة علي الارادة و انها يستوعب جميع افراد ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول لا ما يراد منه.

نعم لا يبعد ذلك في أداة النفى فانها موضوعة لنفى مدخولها، أمّا كونها موضوعة لنفى ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول بحيث كان ذلك أيضا جزءا للموضوع له فيحتاج إلى دليل يثبته، و مع انتفائه يكون نافيا لما يراد منه، أو مجملا بينه و بين الأوّل، فيكون استفادة العموم منه متوقفا علي اجتماع مقدمات الحكمة، و لكن المتبادر هو الأوّل، و هو يكفى في اثباته، فيدل علي العموم لفظا لا عقلا، لعدم توقفه علي مقدمات الحكمة كما لا يخفى.

و اعلم ان الفاظ العموم انما تدل علي استيعاب افراد المدخول بالعموم الأفرادي، و أمّا كون ذلك في كل زمان فلا يستفاد منها، بل يكون من تبعات اطلاق المدخول. و بالجملة تخصيص الحكم في بعض الأفراد بزمان محدود دون زمان لا يكون تخصيصا للعام كما قيل بل هى تقييد للاطلاق الزمانى للمدخول فقوله تعالى‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] ان خرج منه مثل عقد الهبة و امثالها مما خرج منه كلية يكون تخصيصا له، و أمّا خروج عقد البيع حين الخيار مثلا لا يكون إلّا تقييدا لاطلاقه.


[1]. سورة المائدة، الآية 1.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست