responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 440

الفصل الثانى: في اختصاص بعض الألفاظ بالعموم وضعا

لا ينبغى الاشكال في اختصاص بعض الألفاظ في الجملة بالعموم وضعا، و ما عن السيد (قدّس سرّه): من الاشتراك بينه و بين الخصوص لغة و الاختصاص بالعام شرعا، مستدلا للاوّل بالاستعمال و ان الاصل فيه الحقيقة، و الثانى بفهم العلماء منه العموم اجماعا. مدفوع بمنع الأوّل، و ان الاستعمال ليس علامة للحقيقة، و فهم العلماء منه العموم لا ينافي كونه كذلك وضعا.

و امّا التخصيص بالخصوص فقد استدل له بوجهين، احدهما: كون الخاصّ هو المتيقن و وضع اللفظ للمتيقن اولى. و الثانى: ان التخصيص شايع بحيث قيل ما من عام إلّا و قد خص، فيلزم من وضعه للعام كثرة المجاز. و لا يخفى ضعف كليهما، أمّا الأوّل فلان المراد من المتيقن الموضوع له اللفظ ما هو و هل هو يكون دون بفرد أو فردين أو افراد، و علي اي حال يلزم في الاخص منه تخصيص له و ليس اقل من ان يوضع كما يستهجن التخصيص باكثر منه، فمع تصوّر وضع اللفظ له لا يكون استعماله في الاقل منه مستهجنا لعدم فاصلة كثيرة بينهما. مثلا لو كان اللفظ موضوعا للالف يكون استعماله في الاقل من المائة مثلا مستهجنا لكن لو كان موضوعا للخاص و هو المائة لا يكون استعماله في الاقل منه مستهجنا عرفا كما لا يخفى.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست