responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 434

و نحو سبّح في الركعتين الأخيرتين ثلثا حيث تدلّ علي الجزئيّة و لا يجوز الأقلّ منه، و امّا نفى الاكثر فلا دلالة فيه عليه. هذا كلّه في الأدلّة الدالة علي الاباحة أو الحكم الوضعى ممّا لا تكليف فيه، و امّا إذا كان ذكر العدد في بيان الحكم الوجوبى أو التحريمى فله دلالة علي نفى الحكم عن غير هذا العدد المذكور في هذه القضيّة كقوله صم ثلاثين يوما و لكن ليس ذلك نفيا لسنخ الحكم، امّا إذا كان الواجب ارتباطيا فإنّه تدل علي نفى شخص الحكم المتعلق به، ضرورة انتفاء الحكم لانتفاء موضوعه فليس الوجوب الشخصى متعلقا علي إحدى و ثلاثين و لا علي تسعة و عشرين، و امّا دلالتها علي انتفاء السنخ فلا، لامكان مطلوبية الاقل أو الاكثر بملاك اضعف أو اقوى. و ان كان استقلاليا كما في مثال الصوم و كما في النهى المتعلق بعدد خاصّ كان يقول لا تصم يومين ضرورة انّ من صام يوما أو ترك فردا من الحرام فقد امتثل بهذا المقدار فكذلك ايضا، لأنّه لا تدل علي كون الارادات الشخصيّة علي ثلثين يوما فيوما مثلا، و لا تدل علي عدم مطلوبية صوم يوم آخر بملاك آخر، كما أنّه لا تدل علي نفى الوجوب عن الاقل لوجوبه بالفرض هذا. و امّا البحث عن ان الزائد قادح ام لا فيمكن ان يقال: ان مقتضى الاطلاق عدم كونه قادحا لأنّ البشرطلائيّة قيد لا بدّ من بيانه، فاذا لم يبيّنه المتكلم فمقتضى مقدمات الحكمة العدم.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست