responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 433

الفصل السادس: في مفهوم العدد

اختلفت الامامية فيه علي قولين: وجود المفهوم، و عدمه. و استدلّ للأوّل بما نقل عن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) من طريق العامّة التمسك بمفهوم قوله تعالى بقوله (صلّى اللّه عليه و آله) لازيدن علي السبعين بعد ما نزل قوله تعالى‌ «إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» [1] حيث فهم (صلّى اللّه عليه و آله) انّ ما زاد علي السبعين حكمه بخلاف السبعين.

و الجواب عنه بمنع حجّيّة الحديث إذ الطريق العامى لا يكون حجّة لنا، مضافا إلى ما قيل من كون ذكر السبعين للمبالغة اي لن يغفر اللّه لهم استغفرت لهم او لا تستغفر و ان استغفرت بما لا نهاية له و لا عدد، فحينئذ لا وجه للدلالة علي المفهوم، و ذلك واضح. مع أنّه يمكن ان يقال: ان استفادته عليه و آله الصلاة و السلام امّا لعلمه من الخارج انّ حكم السبعين مخالف لما بعده، أو لما رأي سكوت الآية عمّا بعد السبعين قال استغفر اي رجاء و حينئذ لا دلالة علي المفهوم ايضا. و التحقيق ان يقال: إنّه لا دلالة فيه علي المفهوم اذا جرّد عن القرينة، فقد يقوم القرينة علي العدد و تارة علي عدمه، فحينئذ يتبع في كل دليل ما يستفاد منه أو من القرائن المكتنفة به او الخارجة عنه ككونه في مقام تحديد الموضوع قلّة أو كثرة نحو قول القائل خذ من مالى عشرة ارطال، لعلمنا حينئذ بعدم جواز الاكثر


[1]. متشابه القرآن، ج 2، ص 149؛ نهج الحق، ص 308.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست