الاولى: في انّ أداة الاستثناء تدلّ علي ثبوت حكم للمستثنى مخالف لحكم المستثنى منه ام لا، و نسب الخلاف فيه إلى ابى حنيفة شيخنا العلامة الحائري (رحمه اللّه) في هامش درره، فعلى هذا لا يكون الاستثناء من النفى ايجابا و لا الاستثناء من الايجاب نفيا، و يلزمه حينئذ عدم استفادة الشرطية من قوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [1] اذ بناء علي عدم دلالة «الّا» علي الحكم المخالف لا يمتنع ان يكون النفى صادقا مع وجود الطهور و سائر الشرائط للصلاة ايضا، لأن وجود الطهور و عدمه حينئذ يمكن ان يكون مساويا، بمعنى ان هذه الجملة لا تدل علي دخالة الا و لا علي عدم دخالتها في الحكم، فيمكن حينئذ ان يكون دخيلا في الواقع فيكون شرطا، و ان لا يكون دخيلا في الواقع أصلا فلا يكون شرطا مثلا اذا قال: جاءني القوم الّا زيدا، دلت هذه الجملة علي مجيء القوم غير زيد، و أمّا مجيء زيد و عدمه فلا دلالة فيها عليهما، فيمكن ان يكون جائيا، و يمكن ان لا يكون، فكذلك
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 33؛ التهذيب ج 1، الباب 3، ص 49؛ الوسائل، ج 1، الباب 9، ص 315.