المعنى موردا للنزاع بل محلّ النزاع هو ان متلوّ الى و حتى الخارجة عن الشىء المأخوذ غاية داخل فيه أو خارج عنه، فحينئذ نقول: غاية الشيء هو ما ينتهى عندها الشىء فغاية النهار ما ينتهى عندها النهار و هو الليل و كذا العكس، فغاية الشيء هو حده و ما ينتهى اليه و عنده الشيء. و هذا ما اشار اليه المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) بقوله: و الاظهر خروجها لكونها من حدوده فلا يكون محكومة بالحكم. فعلى هذا لا يكون محكومة بحكم المغيّى و بعبارة أخرى اذا جعل شيء حدّ الشيء آخر فلازمه خروجه عن المحدود (لأنّ المراد من الحدّ هنا ليس هو الحدّ المنطقى بل هو ما ينتهى عنده الشيء كالليل فإنّه ما ينتهى عنده النهار) و لازم ذلك عدم كونه محكوما بحكم المحدود، فمعنى كون الليل ما ينتهى عنده النهار أنّه ليس بنهار فلا يحكم بحكمه، و انّما الاشكال في تعيين ما جعل غاية، فانّه قد يكون الغاية شيئا بسيطا فحينئذ لا إشكال في خروجها، و قد يكون مركبة من اجزاء عديدة، و على هذا قد تجعل الغاية آخر الشىء المركّب، و قد تجعل الغاية اوّلها، و قد يجعل الشيء من دون تقييد بالاول و الآخر، فعلى الاول لا إشكال في دخولها، و علي الثانى لا إشكال في خروجها، و كذلك لو اخذت علي الوجه الثالث ايضا، فإنّه يصدق بالأوّل. و منشأ توهّم دخول الغاية في المغيّا بنحو الاطلاق هو ملاحظة بعض الغايات المركّبة الّتي جعلت الغاية آخرها. و ما يتوهّم: من الفرق بين حتى و الى من الدخول في الاول كقوله جاء الحاجّ حتى المشاة و مات الناس حتى الانبياء دون الثانى، مدفوع بان منشأ التوهّم هو عدم الفرق بين حتى العاطفة و الغائية، فانّ في الاولى لا يلاحظ الابتداء و الانتهاء كى تستعمل حتى في الانتهاء، فإنّه ليس المراد ابتداء الموت من غير الانبياء فانتهى اليهم و كذلك ليس المراد كون مجيء الحاجّ غير المشاة مقدّما علي مجيء المشاة، بل المراد هو بيان شمول الحكم المذكور لجميع الأفراد، و ذلك امّا بذكر الاقوياء أو الضعفاء.