responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 393

و مفهوم الثانى ان لا يركب الامير لا يجب اخذ ركابه، فان اراد القائل بعدم دلالة تلك القضايا علي المفهوم عدم دلالة علي ما ذكر، ففيه منع ظاهر، اذ لا إشكال في عدم وجوب تبيين خبر الفاسق ما لم يجئ به حيث لا خبر حينئذ فكيف يعقل تبينه فضلا عن وجوبه، و كذا لا إشكال في عدم وجوب اخذ ركاب الامير اذا لم يركب فالمستفاد من المفهوم قضية سالبة بانتفاء الموضوع. و ان اراد عدم دلالتها علي عدم وجوب تبين خبر غير الفاسق و عدم وجوب اخذ ركاب غير الامير، فهو واضح لا محيص عنه، إلّا ان ذلك ليس مفهوم ذلك المنطوق قطعا، بل هو بمفهوم اللقب اشبه. و لذا ترى ان المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) تكلف بجعل الموضوع لوجوب التبيّن في الآية مطلق النبأ و اخراج مجي‌ء الفاسق به عن الموضوعية ليكون بمنزلة ان يقال: النبأ اذا جاء به الفاسق فتبينوا. و واضح أنّه بناء علي ذلك كان مفهوم الشرط عدم وجوب تبين النبأ اذا جاء به غير الفاسق، فصح الاستدلال بها حينئذ علي حجّيّة خبر العادل، و لكنه مشكل و التفصيل موكول إلى محلّه. و الحاصل ان أداة الشرط لم تستعمل في تلك القضايا في غير معناها الموضوعة له اصلا، بل انما استعملت فيها كما تستعمل في غيرها علي سبيل الحقيقة من دون تجوز، و مفهومها كما عرفت هو نفى النسبة المذكورة في الجزاء عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء النسبة المذكورة في الشرط عن الموضوع المذكور فيه، فان هذا انما كان المفهوم في ساير القضايا لا نفى النسبة الجزائية عن غير ذلك الموضوع، و لعل مدعى عدم وجود المفهوم لها تخيل ان هذا هو المفهوم فانكره، و قد عرفت ان الانكار في محله، لكنه ليس بانكار المفهوم الاصطلاحى فان المفهوم المصطلح لها ما ذكر و هو قضية سالبة بانتفاء الموضوع.

و لاجل ذلك ربما يشكل بان المتكلم اذا لم يكن مراده من تعليق وجوب اخذ الركاب علي الركوب افادة عدم وجوب اخذ ركاب غير الامير فلما ذا اتى بقضية تعليقية، مع وضوح عدم الاحتياج اليه حينئذ فكان بتوضيح الواضحات اشبه.

و يدفع الاشكال عدم البأس بذلك اذا فرض ترتب غرض أو فائدة عليه، و لعل‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست