responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 367

الوجود. و على هذا ثبت ان لا فرق بين الوصف الملازم و غيره في أنّه لا يسري النهى عن الوصف إلى الموصوف الا مع فرض وحدة الوجود، فتأمل.

التحقيق في المقامين‌

ثم ان الاقوال في المسألة علي ما قيل تبلغ عشرة بل تزيد عليها، و لا يهمنا ذكرها و من يطلبها فليرجع إلى المطولات، و انما المهم بيان ما هو الحق في المسألة و لا بدّ من بسط المقال في المقامين.

المقام الاول: في العبادات‌

في العبادات و قد يقال فيها بالفساد و محصل ما قيل في وجوه ذلك الامور ثلاثة:

أحدها: ما يظهر من صاحب «الجواهر» (قدّس سرّه) من توقف صحة العبادات علي الامر فما لم يكن امر في البين لا تصح، و ربما تقدم عليه في هذا المبنى جماعة و لعله تبعه جماعة أخرى، و لا يخفى أنّه لو كان المشى علي ذلك اتسع دائرة موارد الفساد و لا تختص بمورد العلم و الالتفات إلى الحرمة، بل تعم جميع موارد النهى و ان جهله المكلف.

الثانى: ما تظهر من «الكفاية» من توقف صحة العبادات علي امرين: اتيانها بقصد القربة، و كونها مما يصلح لان يتقرب به، و مع العلم بالحرمة لا يمكن تأتى قصد القربة و لا يصلح لان يتقرب به لان المبعد لا يكون مقربا. و لا يخفى أنّه بناء علي هذا المشى يختص القول بالفساد بغير صورة العذر، فإنّه مع العذر يمكن الاتيان بقصد القربة و كانت مما تصلح لان يتقرب به، لاشتماله علي المصلحة كما هو المفروض في هذا الوجه، و لعدم مانعية الحرمة عن صلاحية التقرب إذا كان المكلف في عذر منها و أمّا في غير صورة العذر فلا يكاد تصح العبادة، أمّا مع الالتفات إلى الحرمة فواضح، و أمّا مع عدم الالتفات تقصيرا فلانه و ان يتمشى منه قصد القربة و لكن مع وجود الحرمة المانعة و عدم معذورية المكلف عنها ليست العبادة صالحة لان يتقرب بها، هذا مع أنّه بناء علي كون وجه الفساد ذلك لزم صحة مثل صوم العيدين اذا لم يلتفت الى حرمته، مع أنّه قائل بفساده‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست