responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 333

السابق الساقط، و حيث يعاقب علي الخروج و يقع مبغوضا عليه لا يكاد يكون مأمورا به و لو سلم توقف انحصار التخلص عن الحرام به و كونه مقدمة له. و اعترض علي نفسه بانه كيف ذلك و مقدمة الواجب واجبة، فاجاب بانه انما يتصف بالوجوب و يترشح عليه حكم ذيه اذا لم يكن محرما، و عند الانحصار انما يتصف بالوجوب إذا كان الواجب اهم من ترك ذلك المقدمة فيرتفع حرمته حينئذ، و المقرر في المقام و ان كان كذلك إلّا أنّه حيث كان بسوء الاختيار لا يتغير عما هو عليه من الحرمة و المبغوضية، و إلّا لكان الحرمة معلقة علي إرادة المكلف و اختياره لترك الدخول و هو كما ترى.

اقول: تعليق الحرمة علي إرادة ترك الدخول و اختياره غير معقول، فان عند ترك الدخول كان الخروج متروكا قهرا فلا معنى لتحريمه، و أمّا تحريم الخروج بترك الدخول فلا مانع منه عقلا بان يقال مثلا: لا تخرج بان لا تدخل، و واضح أنّه ليس بمثابة الاشتراط و التعليق بنحو الشرطية بان يقال: عند ترك الدخول يحرم الخروج، أو يقال:

ان تركت الدخول فاترك الخروج، و نحو ذلك من التعابير. و على هذا فلو عصى و دخل لا مانع من اتصاف الخروج حينئذ بالوجوب لتبدل الحال و اختلاف الاحوال علي ما نوضحه في توضيح مذهب الحق، و ما افاده (قدّس سرّه): من عدم اتصاف المقدمة بالوجوب اذا كانت محرمة، فهو انما يصح في صورة عدم الانحصار و وجود المقدمة المباحة، فان الجمع بين الغرضين في هذه الصورة يقتضى استيفاء الواجب بالمقدمة المباحة و ترك المحرمة.

و أمّا في صورة الانحصار فلا محالة يقع التزاحم، فان كان الواجب اهم يتصف المقدمة المحرمة بالوجوب و تكون مأمورا بها فعلا، و ان كان العكس يسقط الواجب عن كونه واجبا، و يبقى حرمة المقدمة علي حالها، من دون فرق في ذلك بين ان يكون التوقف بسوء الاختيار أو بدونه. نعم الفرق بينهما أنّه مع اتصاف المقدمة بالوجوب عند كون وجوب ذيها اهم يجري عليها حكم المعصية و يعاقب عليها و ان اتصفت بالوجوب فيما كان بسوء الاختيار، و أمّا فيما لم يكن كذلك كانت مأمورا بها فقط من دون اجراء حكم المعصية.

تحصيل‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست