الفصل السابع: في ان الامر بعد الامر يوجب التكرار ام لا؟
اذا ورد امر بالشيء بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشيء أو يكون تأكيدا للامر الأوّل فيه خلاف. و التحقيق أنّه ان ذكر لكل واحد سبب غير الآخر مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان قتلت فاعتق رقبة فلا ينبغى الارتياب في وجوب التكرار عند تحقق السببين لأنّه المنساق و المتبادر من الامر، و أمّا ان لم يذكر سبب اصلا أو ذكر سبب واحد لهما مثل اعتق رقبة اعتق رقبة أو ان ظاهرت فاعتق رقبة ان ظاهرت فاعتق رقبة، فلا يخفى ان المتبادر من الامر الثانى مادة و هيئة ليس الّا التأكيد. و ما في «الكفاية» من ان مقتضى اطلاق الهيئة هو التأسيس لم يظهر لنا وجهه، فان الامر الانشائى نظير البعث الخارجيّ ليس إلّا سوق المكلف نحو العمل، غاية الامر ان هذا يقع في الاول باللفظ و في الثانى بالعمل الخارجيّ، و كما ان في البعث الخارجيّ لا ينساق إلى الذهن من تكراره الا التأكيد كذلك في البعث الانشائى، و لعل المراجعة إلى الوجدان و المتفاهم العرفي و ملاحظة الاوامر الصادرة من اهل العرف مكررا اقوى شاهد علي المدعى.