responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 277

المأمور الثانى أو كليهما، إمّا لاستعلام الحال في غير عالم الغيب أو لاتمام الحجة، و الحكم في هذه الصورة واضح كالاولى.

و ثالثة لم يكن الغرض اتيانه علي وجه الاطلاق مثل الصورة الاولى، بل انما تعلق الارادة باتيانه بعد تعلق امر الغير به بان كان لامر الغير بما هو مدخلية في تعلق الارادة بالشي‌ء بحيث لو لم يقع منه امر لما كان الشي‌ء متعلقا لارادة الآمر الاول، و معلوم ان في هذه الصورة لا يجب الاتيان به الا بعد صدور الامر من الواسطة، بخلاف الصورة الاولى.

و الثمرة تظهر فيما اذا لم يصدر الامر منه أو صدر و لم يصل إلى المكلف، و الظاهر دخول اوامر اولى الامر و الوالدين و من ضاهاهما ممن اوجب الشارع اطاعته في اوامره و نواهيه في هذا القسم، و لعل الحكمة في توسيط امرهم علي هذا الوجه جعل هذا المقام لهم ليظهر شموخ قدرهم و قرب منزلتهم عنده أو يكون اداء لبعض حقوقهم و شكرا لما تحملوا و صبروا في تربية الروح أو الجسم أو لجهات أخر فتدبر.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست