responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 266

و ربما يتوهم ان اصالة عدم وجوبها جارية و يثبت بها عدم الملازمة.

و فيه ان المستصحب لا بدّ و ان يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعى، و ليس وجوب المقدمة حكما شرعيا، لما عرفت من أنّه علي فرض الملازمة قهري لازم لوجوب ذيها، و ليس عدم الملازمة من آثاره الشرعى بل هو اثر مترتب عليه بحكم العقل، فلا يكاد يثبت بالاصل المذكور الّا علي القول بالاصل المثبت.

و بذلك تعرف ان ما في إحدى نسختى «الكفاية» من تصحيح التمسك بالاصل المذكور لاثبات بطلان الملازمة ليس من الصواب و الصواب ما فيها في النسخة الأخرى فراجع و تدبر.

و قد انقدح بذلك أنّه لما كان وجوب المقدمة عند العلم بوجوب ذيها قهريا علي الملازمة لا يكاد ينفك عنه ابدا لا يجري اصالة عدمه لعدم امكان التفكيك بينهما.

و توهم ان المقام نظير مقامات أخر مما كان الملازمة فيها بين الواقعين بحسب مقام الانشاء و الجعل فكما لا يوجب ذلك عدم امكان التفكيك بين اللازمين بحسب الواقع في مقام الظاهر و ظرف فعلية الأحكام في تلك المقامات فكذلك في المقام، فاسد جدا لان وجوب المقدمة و كذا الملازمة بينه و بين وجوب ذيها ان كان كان لا محالة في مقام الفعلية و الارادة لا بحسب مقام الواقع و عالم الجعل كما هو واضح جدا فتدبر.

ثم إنّه قد استدل لوجوب المقدمة و وجود الملازمة بامور لا تخلو عن النظر فالاولى احالة ذلك إلى الوجدان، فان حكم الوجدان بها فهو و إلّا لا دليل عليها عدي ما يتخيل من ان وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات و العرفيات دليل علي وجوبها و وجود الملازمة بينه و بين وجوب ذيها. و فيه ما لا يخفى لما نبهنا عليه في غير مقام من ان تلك الاوامر كلها للارشاد إلى الشرطية و دخل متعلقها في المأمور به كالاوامر المتعلقة باجزاء المركب المأمور به، و لاجل ذلك يستدل بها علي الشرطية و الجزئية، و هذا هو السرّ في استفادة اطلاق الشرطية و الجزئية منها ايضا فانها لو كانت أوامر تعبدية كانت مختصة بحال التمكن من متعلقاتها و لا تكون شاملة لغير تلك الحال فلم يكد يستفاد منها

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست