responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 194

هذه يقع علي فرض الاتيان بما هو المأمور به بتمام قيوده و شرائطه، و بناء علي ان يكون النزاع في اجزاء الاوامر الاضطرارية و الظاهرية عن الاولية و الواقعية، فالكلام في كلا المسألتين و ان كان في دلالة الامر و مفاده لكنه في تلك المسألة انما يكون في تعيين ما هو المأمور به بحسب دلالة الامر، و في هذه انما يكون في اجزائه عن المأمور به الآخر بعد وضوح ما هو المأمور به و مورد النزاع في تلك ما اذا لم يأت بالمأمور به اصلا، و في هذه ما اذا اتى بالمأمور به الاضطراري فيقع الكلام في كفايته عن المأمور به الاختياري فلا مجال لتوهم اشتراك المسألتين و اتحادهما اذ علي تقدير اختيار كل من وحدة المطلوب و تعدده يأتى هذا النزاع من دون ترديد. اذا عرفت ذلك فالكلام يقع في موضعين:

الموضع الأوّل: في اجزاء الاتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا

ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى و الاضطراري و الظاهري يجزي عن التعبد به ثانيا بحكم العقل اذا اوتى به بجميع اجزائه و قيوده و علي النهج الّذي يعتبر ان يؤتى به علي ذلك النهج شرعا أو عقلا، و ذلك لان الحكيم انما يوجه امره إلى ما يكون محصلا لغرضه و ما لا يكون كذلك لا يتوجه اليه امره، و المفروض اتيان المكلف بجميع ما يكون دخيلا في الغرض، فلا بد من سقوطه و حيث أنّه كان علّة غائية للامر فبزواله يزول الامر و يسقط لا محالة و اذا زال الامر فلا شي‌ء يوجب التعبد ثانيا، فلا إشكال في جواز الاكتفاء بالمأتى به و عدم وجوب الاتيان به ثانيا.

انما الاشكال في أنّه هل يجوز للعبد الاتيان بفرد آخر من الطبيعة المأمور بها علي ان يكون به الامتثال سواء كان هذا الفرد افضل من المأتى به اولا أو مساويا له او ليس له ذلك، و منشأ الاشكال ما عرفت من ان الامر يسقط باتيان الفرد الاول من الطبيعة المأمور به و معنى سقوطه عدم بقائه بعد الاتيان فلا امر كى يقصد امتثاله نعم ربما يفسد الفرد الاول و يبطل قبل صرفه في الغرض و استيفائه به، و عند ذلك الاشكال في جواز الاتيان بفرد آخر مساو للفرد الاول أو افضل بل لا إشكال في وجوبه سواء امر به ثانيا ام لم يأمر، لان ما هو المناط في وجوب الاطاعة و الامتثال و هو الغرض باق بعد، و قد

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست