responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 164

أمّا غلبة الوجود فممنوعة لان المستحبات ليست بأقل من الواجبات لو لم تكن اكثر و علي فرض التسليم أيضا لا يوجب ذلك الانصراف لما تحقق في محله من ان غلبة الوجود غير موجبة له حيث انها لا توجب انس اللفظ بالمعنى و هو ملاك الانصراف.

و أمّا غلبة الاستعمال فممنوعة أيضا لان الاستعمال في الندب ليس باقل منه في الوجوب.

و أمّا الاكملية فهى أيضا كغلبة الوجود ليست موجبة للانصراف لعدم ايجابها انس اللفظ بالفرد الاكمل و لذا لا ينصرف المطلقات إلى افرادها الكاملة، فاول الوجوه ممنوع صغري و كبري و الثانى ممنوع صغري فقط و الثالث ممنوع كبري كذلك و عبارة «الكفاية» لا تخلو عن قصور كما لا يخفى علي من راجعها.

و ربما يوجه الانصراف بما في «الكفاية» تبعا لبعض المحققين من أنّه فيما كان الامر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل علي الوجوب فان الندب كانه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنّه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فاطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه انتهى.

و اوضح ذلك بعض الاعلام في حاشيته عليها بان الطلب قابل للتشكيك كالنور و الطلب الايجابى طلب مع شدة و شدته أيضا من سنخ الطلب و الندبى طلب مع ضعف و ضعفه امر عدمى خارج من سنخ الطلب، فالطلب الوجوبى مركب من جنس هو أصل الطلب و فصل هو شدته الّتي عين الطلب و الندبى مركب من جنس هو أصل الطلب أيضا و فصل هو ضعفه الّتي امر عدمى خارج عن حقيقة الطلب، فلما كان الوجوب بكلا جزئيه من سنخ الطلب كانت عبارة الجامع كافية لبيانه و لا يحتاج إلى مئونة زائدة بخلاف الندبى، فإنّه يحتاج إلى مئونة زائدة و بيان زائد لان عبارة الجامع لا تكفى إلّا لبيان جنسه و حيث قد فرضنا كون المتكلم بصدد البيان لا الاهمال و ايكال البيان إلى مقام آخر كان عبارة الجامع محمولة علي الوجوب ما لم يبين القيد المفيد لفصل الندب انتهى موضع الحاجة من كلامه ملخصا.

و أنت خبير بما فيه فإنّه ان كان كلامه ناظرا إلى الطلب الحقيقى و الارادة الواقعية

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست