وَ فِي جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مِنْ دُونِ ضَمَانِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ قَوْلَانِ، وَ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهِ، فَلَوْ عَزَلَهُ وَ اقْتَصَّ وَ لَمَّا يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ، وَ لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ وَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي الْحَمْلِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدِ الْقَوَابِلُ، وَ لَوْ هَلَكَ قَاتِلُ الْعَمْدِ فَالْمَرْوِيُّ: أَخْذُ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ.