responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 178

صَاحِبِ اللَّبَنِ وِلَادَةً وَ رَضَاعاً وَ كَذَا لَا يَنْكِحُ فِي أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً وَ لَا يَجُوزُ لَهُ رَضَاعاً، عَلَى قَوْلِ الطَّبْرِسِيِّ.

وَ يَنْكِحُ إِخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ نَسَباً فِي إِخْوَتِهِ رَضَاعاً، وَ قِيلَ: بِالْمَنْعِ.

وَ لَوْ لَحِقَ الرَّضَاعُ الْعَقْدَ حَرَّمَ كَالسَّابِقِ وَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِهِ إِلَّا مُفَصَّلَةً، وَ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ زَوْجَةُ كُلِّ مِنَ الْأَبِ فَصَاعِداً أَوِ الابْنِ فَنَازِلًا عَلَى الآخَرِ وَ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ وَ أُمُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فَصَاعِداً وَ ابْنَةُ الْمَوْطُوءَةِ مُطْلَقاً فَنَازِلًا لَا ابْنَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، أَمَّا الْأُخْتُ فَتَحْرُمُ جَمْعاً لَا عَيْناً وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ ابْنَةِ أَخِيهَا أَوْ أُخْتِهَا بِرِضَاءِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ لَا بِدُونِهِ، وَ حُكْمُ الشُّبْهَةِ وَ الزِّنَى السَّابِقِ عَلَى الْعَقْدِ حُكْمُ الصَّحِيحِ فِي الْمُصَاهَرَةِ، وَ تُكْرَهُ مَلْمُوْسَةُ الابْنِ وَ مَنْظُوْرَتُهُ عَلَى الْأَبِ وَ بِالْعَكْسِ تَحْرُمُ.

مَسَائِلُ عِشْرُونَ:

[الأولى] لَوْ تَزَوَّجَ الْأُمَّ وَ ابْنَتَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَا،

وَ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَكَذٰلِكَ، وَ قِيلَ: يَتَخَيَّرُ. وَ لَوْ وَطِىء إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ حَرُمَتِ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى عَنْ مِلْكِهِ، فَلَوْ وَطِىء الثَّانِيَةَ فَعَلَ حَرَاماً وَ لَمْ تَحْرُمِ الْأُولَى.

الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا

وَ لَوْ فَعَلَ وَقَفَ عَلَى إِجَازَتِهَا، وَ لَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى زَوَاجِ الْحُرَّةِ أَوْ مَعَ عَجْزِهِ إِذَا لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ، وَ قِيلَ: يَجُوزُ، عَلَى كَرَاهَةٍ وَ هُوَ مَشْهُورٌ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِعَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ وَ تَكْفِي الْأَمَةُ الْوَاحِدَةُ، وَ عَلَى الثَّانِي تُبَاحُ اثْنَتَانِ.

الثَّالِثَةُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا

بَائِنَةً كَانَتْ أَوْ رَجْعِيَّةً

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست