صَاحِبِ اللَّبَنِ وِلَادَةً وَ رَضَاعاً وَ كَذَا لَا يَنْكِحُ فِي أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً وَ لَا يَجُوزُ لَهُ رَضَاعاً، عَلَى قَوْلِ الطَّبْرِسِيِّ.
وَ يَنْكِحُ إِخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ نَسَباً فِي إِخْوَتِهِ رَضَاعاً، وَ قِيلَ: بِالْمَنْعِ.
وَ لَوْ لَحِقَ الرَّضَاعُ الْعَقْدَ حَرَّمَ كَالسَّابِقِ وَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِهِ إِلَّا مُفَصَّلَةً، وَ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ زَوْجَةُ كُلِّ مِنَ الْأَبِ فَصَاعِداً أَوِ الابْنِ فَنَازِلًا عَلَى الآخَرِ وَ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ وَ أُمُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فَصَاعِداً وَ ابْنَةُ الْمَوْطُوءَةِ مُطْلَقاً فَنَازِلًا لَا ابْنَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، أَمَّا الْأُخْتُ فَتَحْرُمُ جَمْعاً لَا عَيْناً وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ ابْنَةِ أَخِيهَا أَوْ أُخْتِهَا بِرِضَاءِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ لَا بِدُونِهِ، وَ حُكْمُ الشُّبْهَةِ وَ الزِّنَى السَّابِقِ عَلَى الْعَقْدِ حُكْمُ الصَّحِيحِ فِي الْمُصَاهَرَةِ، وَ تُكْرَهُ مَلْمُوْسَةُ الابْنِ وَ مَنْظُوْرَتُهُ عَلَى الْأَبِ وَ بِالْعَكْسِ تَحْرُمُ.
مَسَائِلُ عِشْرُونَ:
[الأولى] لَوْ تَزَوَّجَ الْأُمَّ وَ ابْنَتَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَا،
وَ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَكَذٰلِكَ، وَ قِيلَ: يَتَخَيَّرُ. وَ لَوْ وَطِىء إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ حَرُمَتِ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى عَنْ مِلْكِهِ، فَلَوْ وَطِىء الثَّانِيَةَ فَعَلَ حَرَاماً وَ لَمْ تَحْرُمِ الْأُولَى.
الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا
وَ لَوْ فَعَلَ وَقَفَ عَلَى إِجَازَتِهَا، وَ لَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى زَوَاجِ الْحُرَّةِ أَوْ مَعَ عَجْزِهِ إِذَا لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ، وَ قِيلَ: يَجُوزُ، عَلَى كَرَاهَةٍ وَ هُوَ مَشْهُورٌ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِعَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ وَ تَكْفِي الْأَمَةُ الْوَاحِدَةُ، وَ عَلَى الثَّانِي تُبَاحُ اثْنَتَانِ.
الثَّالِثَةُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا
بَائِنَةً كَانَتْ أَوْ رَجْعِيَّةً