responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر(ص) المؤلف : البرزنجي، جعفر بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 499

فى كل يوم و ليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، و من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر، و من همّ بسيئة و لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة» [1].

كما قال: (و لها) أى لتلك الخمس‌ (أجر الخمسين كما شاءه) أى أراده اللّه تعالى‌ (فى الأزل و قضاه) بمعنى أراده اللّه تعالى، و لينظر هل كانت الخمسون المنسوخة بعشر أمثالها أيضا فتكون خمسمائة صلاة أم كانت من غير مضاعفة .. قف و حرر.

تنبيه‌

هل فرضت الصلوات الخمس ركعتين ركعتين حينئذ ثم زيد بعد الهجرة فى صلاة الحضر و أقرت صلاة السفر كما فى قول عائشة، أو من حينها فى الحضر أربعا أربعا و فى السفر ركعتين ركعتين كما هو قول ابن عباس- رضى اللّه عنهما.

قال الشيخ الشرقاوى و غيره: إن الصلوات الخمس كانت لكل عشرة منها فى وقت صلاة من الخمس: أى بتكرر كل واحد عشر مرات، و كانت كل صلاة منها ركعتين حضرا و سفرا فجملتها مائة ركعة، ثم بعد التخفيف استمرت الخمس كذلك بعد الهجرة بنحو شهر، ثم حصل زيادة فى المغرب و الرباعيات و استمرت على ما كانت عليه.

و قيل: إن الخمس فرضت هكذا ابتداء عند التخفيف فى الحضر أربعا أربعا إلا المغرب فثلاثا، و الصبح فركعتان، و كذا الجمعة. و فى السفر ركعتين ركعتين. و الصحيح الأوّل.

و فى فرض الصلوات الخمس كلها على النبيّ صلى اللّه عليه و سلم و أمته دون سائر الرسل و أممهم تشريف و تفخيم خاص به و بهم فإن مجموع هذه الصلوات الخمس لم تفرض على من قبله و إنما ورد كما فى «التحفة»: أن الصبح لآدم، و الظهر


[1] أخرجه مسلم (فرض الصلاة: 259)، البيهقي فى دلائل النبوة (2/ 384).

اسم الکتاب : الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر(ص) المؤلف : البرزنجي، جعفر بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست