responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 91

والعناية فيه أشد كان أولى بالمنع.

الكلام في الوضع التعيني

فالعمدة في المقام هو الوضع التعيني حيث يقرب حصوله في غالب الألفاظ المذكورة، بأن استعملت أولاً في المعاني الجديدة، إما مجازاً لمناسبتها للمعاني الأصلية - كالزكاة - وإما لأنها من أفراد المعاني الأصلية - كالصوم والأذان - ثم اشتهرت فيها حتى انصرفت إليها بعد مدة وجيزة في عرف الشارع الأقدس وتابعيه، بسبب كثرة الاستعمالات منهم، وأنس أذهانهم بالمعاني الجديدة بسبب الحاجة إليها دون المعاني الأصلية، إذ يبعد مع ذلك عدم تحقق النقل في عرفهم، بحيث يحتاجون في تفهيم المعاني الجديدة إلى تكلف القرائن الخاصة. غاية الأمر أن يبقى المعنى الأصلي معروفاً عند غيرهم ممن لا يبتلي بالمعاني الجديدة. على أنه لا يبعد هجره عند الكل بعد ظهور الإسلام في بلاد العرب وانتشاره في أواخر عصره(ص).

الكلام في مطابقة المعاني الشرعية للمعاني اللغوية

هذا وقد ادعى المحقق الخراساني(قده) الوضع للمعاني الشرعية بحسب أصل اللغة في كثير من الوظائف، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيره، لما تضمنته كثير من الآيات والنصوص من تشريعها في الشرايع السابقة.

لكنه إنما يقتضي ثبوت تلك المفاهيم في الشرايع السابقة - وإن اختلف ما عندنا عما عندهم في الخصوصيات المصداقية، نظير اختلاف المصاديق عندنا في مثل القصر والتمام - ولايقتضي تسميتهابالأسماءالمخصوصة،بل هومقطوع بعدمه بعداختلاف اللغة.

نعم لو ثبت بقاء معروفيتها بين أهل تلك الشرايع حتى اختلطوا بالعرب، وألِفها العرب بسببهم، وعبروا عنها بالألفاظ المذكورة اتجه ذلك. لكن لا طريق للجزم به إلا في مثل الحج والعمرة وغسل الجنابة والمسجد ونحوها مما ثبت في شريعة إبراهيم الخليل(ع) وأخذه العرب منه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست