responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90

والجزم بذلك في جميع ما ينقل من طريق غيرهم يحتاج إلى مزيد فحص وتتبع. على أنه يكفي النقل غير الحجة في مورد قاعدة التسامح في أدلة السنن. مع أنه يكفي في الثمرة ما ينقل عن الأئمة السابقين على الصادقَين أو عنه(ص) من طريقهم. فالجزم بعدم فعلية الثمرة في غير محله.

ثم إن اختصاص النزاع والثمرة بتحقق الوضع في عصر النبي(ص) قد يكون ناشئاً من أن أصل تحرير المسألة قد وقع من العامة، أما بناء على ما عليه أهل الحق من حجية أقوال أئمة أهل البيت(ع) وأفعالهم فحصول الوضع في عصر كل منهم مورد للثمرة بالإضافة إلى ما يصدر منه ومن أتباعه في مقام الحكاية عنه، كما هو ظاهر.

المنع من الوضع التعييني

إذا عرفت هذا فالظاهرأنه لا مجال للبناء على صدور الوضع التعييني من الشارع، لما في ذلك من الكلفة والعناية غير المألوفة في تلك العصور، ولم يكن الغرض الفعلي إلا تفهيم المعنى ولو بالقرينة. مع أن ذلك لو صدر لظهر وبان، لأهميته جد، وتوفر الدواعي لنقله، من دون موجب لإخفائه.

نعم قرب المحقق الخراساني(قده) تحقق الوضع من الشارع باستعمال اللفظ في المعنى الشرعي على أنه معناه الدال عليه بنفسه، لا بالقرينة، ولو بإقامة القرينة على ذلك. نظير إنشاء العقود والإيقاعات وإبراز الإلتزام بها بترتيب آثارها كالمعاطاة. بل ذكر بعض الأعيان المحققين(قده) أنه لابد من البناء على ذلك، لأن سيرة أهل العلوم والفنون والصناعات المخترعة لهم على تعيين الألفاظ المناسبة ليسهل تفهيمه، ولاتدون وتضبط إلا بعد تكامل العلم.

لكنه يشكل بأن تكوّن مصطلحات العلوم والفنون والصناعات تدريجي،ولا همّ للمؤسسين إلا تفهيم المعاني بالطرق الميسورة ولو بضميمة القرائن. على أن هذا الوجه يشارك الوجه الأول في وجه المنع، لعدم ترتب الغرض عليه إلا بظهوره، ومعه لابد من وصوله إلين. بل حيث كانت الكلفة

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست