responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72

العقود والإيقاعات. وقد وقع الكلام في منشأ الفرق بين الاستعمالين وحقيقته.

ويظهرمن المحقق الخراساني(قده)إتحاد المعنىفي الاستعمالين،وأن الفرق بينهماينحصر في اختلاف الداعي للاستعمال، فهو في أحدهما الحكاية عن المعنى، وفي الثاني إنشاؤه وإيجاده اعتبار، بل قد يظهر منه تعدد الوضع للمعنى الواحد بلحاظ اختلاف الداعي.

ويشكل بما هو المعلوم من استعمال صيغة الماضي والجملة الإسمية في الإنشاء مع تجرد الأولى عن الخصوصية الموجبة للدلالة على الماضي، والثانية عن الخصوصية الموجبة للدلالة علىالثبوت، حيث يتحقق الأمر المنشأ في خصوص الزمان المتصل بالكلام. فإن ذلك كاشف عن اختلاف مايستعمل فيه الكلام عند الإنشاء عما يستعمل فيه في مقام الحكاية، بل الأمر كذلك حتى مع الإنشاء بصيغة المضارع، لوضوح دلالتها في مقام الحكاية عن تحقق النسبة في مطلق الزمان المستقبل، لاخصوص المتصل منه بالكلام.

ومن هنا كان الظاهر اختصاص الهيئات المذكورة وضعاً بالأول، وهو إيجاد النسب بداعي الحكاية عما يصحح انتزاعها بالخصوصيات الزمانية المذكورة، لأن ذلك هو المتبادر منه. وأما استعمالها في مقام الإنشاء فهو مبني على القرينة والتوسع - بعد عدم وجود أداة كلامية صالحة له وضعاً - مع تجريدها عما يناسب الخصوصيات الزمانية المذكورة. وأما تحقق المنشأ في الزمن المتصل بالكلام فليس ناشئاً من أخذه في مؤدى الكلام، بل لأن مقتضى طبع السبب تأثيره للمسبب بالمباشرة من دون فصل. ولذا قد يخرج عن ذلك بالتقييد، والتعليق، كما في الوصية التمليكية والتدبير، حيث يكون التمليك والعتق فيها معلقاً على موت الموصي والمدبّر.

وأما احتمال تعدد الوضع فلا مجال له بعد احتياج الاستعمال في مقام

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست