responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63

أن يكون لها تقرر مع قطع النظر عن الاستعمال، كحروف وهيئات التمني والترجي والنداء والاستفهام والطلب بأنواعه والنهي والإضراب ونحوه، فكما يكون هناك أمر نفسي يطابق هذه الأمور أو يقاربها يكون لها وجود كلامي بأدواتها المعهودة، وليس الأمر النفسي المذكور محكياً بهذه الحروف على نحو حكاية المعنى باللفظ الموضوع له - الذي يكون المعنى مدلوله المطابقي اصطلاحاً - بل هو داع لإيجاد مضامينها في عالم التلفظ والكلام. كما أنه قد يكون داعياً لوجودها في عالم الإشارة، كما لو حرك المستفهم بيده مثلاً بداعي الاستفهام.

ولذا لايلزم الكذب من الإتيان بها لإيهام تحقق مايناسبها في النفس مع عدم تحققه، كما لايكون الإتيان بها بداع آخر - كالاستفهام بداعي التوبيخ أوالتقرير - بقرينة مجاز.

وعليه لايكون المراد بوضع هذه الحروف للمعاني المذكورة هو الحكاية بها عن هذه المعاني، نظير وضع الأسماء لمسمياته، بل إيجادها في عالم الكلام والبيان به، نظير وضع المطرقة للطرق، والسكين للقطع، والسيارة للنقل، غايته أن وضع هذه الأدوات للأغراض المذكورة لمناسبة طبيعية بينها وبين تلك الأغراض، ووضع هذه الحروف لهذه المعاني ناشئ من تعارف استعمالها فيه، من دون ملاحظة سبب طبيعي بينه. ومن ثم حسن تسمية هذه الحروف بالأدوات، ولم يعهد منهم إطلاق الأداة على الاسم.

ويلحق بالحروف المذكورة في ذلك لام التعريف والضمائر وأسماء الإشارة والموصول ونحوه، فإنها أدوات لإحداث نحو من الإشارة، غايته أنها إما أن تتضمن الإشارة للشيء بنفسه - كما في أسماء الإشارة - أو من حيثية معهوديته في الذهن - كما في لام التعريف والضمائر - أو من حيثية بعض مايتعلق به - كما في الموصول - فإن الإشارة في الجميع لاتقرر لها مع قطع

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست