responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 61

له الوضع له بخصوصيته. وحينئذٍ يكون الوضع خاصاً والموضوع له خاصاً أيض، لخصوص كل من المعنى المتصور حين الوضع والمعنى الموضوع له.

ولامجال معه للوضع لمعنى عام، لأن الخاص يصلح للدخول تحت مفاهيم عامة كثيرة، فلا يمكن الإشارة به لخصوص أحدها إلا بتجريده من الخاص ولحاظه بنفسه بما له من حدود مفهومية، ثم الوضع له، فيدخل في القسم الأول.

وعلى هذا تكون الأقسام الممكنة ثلاثة (الأول): الوضع العام والموضوع له عام. واللفظ معه يحكي عن المعنى العام على عمومه. (الثاني): الوضع العام والموضوع له خاص. واللفظ معه يحكي على نحو البدل عن كل فرد من أفراد المعنى العام المتكثرة بما له من خصوصية مميزة. (الثالث): الوضع الخاص والموضوع له خاص. واللفظ معه لايحكي إلا عن خصوصية شخصية واحدة.

وبلحاظ مميزات الأقسام الثلاثة يمكن فرضها جميعاً في موارد الوضع التعيني الذي لايستند فيه لواضع خاص. إذ على ذلك الوجه يمكن أيضاً فرض اختصاص اللفظ بالمعنى وحكايته عنه على أحد الوجوه الثلاثة، وبالأنحاء المميزة لبعضها عن بعض، وإن لم يكن هناك واضع قد تصور معنى عاماً أو خاصاً عند إرادة الوضع.

(الأمر الثالث): في المعنى الحرفي. حيث سبق بيان أقسام الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له، فلاإشكال في وقوع الوضع العام والموضوع له العام، كما في أسماء الأجناس. وكذا الوضع الخاص والموضوع له الخاص، كما في الأعلام الشخصية. وإنما الكلام في

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست