responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 56

(الأمر الأول): في حقيقة الوضع. من الظاهر أن دلالة اللفظ على المعنى تبتني (تارة): على أداء اللفظ للمعنى بنفسه بلاتوسط عناية في البين (وأخرى): على عناية وتوسع خارجين عن حقيقة المعنى. والاستعمال في الثاني مجازي أو نحوه مما يجري عليه أهل الاستعمال، وليس هوفعلاً مورداً للكلام. وأما في الأول فهو حقيقي، وهو متفرع على علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى تصحح نسبة أحدهما للآخر، فيقال: هذا معنى اللفظ، وهذا المعنى لفظه كذ.

ولا إشكال في عدم تبعية هذه العلاقة لذات اللفظ والمعنى، وإن كان قد يوهمه ما قيل من أن دلالة اللفظ على المعنى طبعية، إذ لايظن بأحد الالتزام بظاهر ذلك مع ظهور وهنه باختلاف اللغات، وتوقف فعلية الدلالة على العلم بمعنى اللفظ لغة، وتبدل معنى اللفظ في اللغة الواحدة باختلاف الأزمنة. بل العلاقة المذكورة لأمرين:

تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني

(الأول): كثرة الاستعمال في المعنى ولو بقرينة وعناية حتى يبلغ مرتبة تستغني إرادته منه عن العناية والقرينة، ويصلح اللفظ لأداء المعنى بنفسه. (الثاني): تعيين اللفظ للمعنى ممن يتعارف قيامه به ومتابعته فيه،كوليّ الطفل، ومخترعي المفاهيم كأصحاب الفنون في مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم ونحوهم. وهو المسمى بالوضع التعييني، في قبال الأول الذي يطلق عليه الوضع التعيني، لاشتراكهما في الفائدة، وهي العلاقة المصححة للاستعمال. وإلا فالوضع الذي هو من مقولة الفعل مختص بالتعييني، وعمومه للتعيني يحتاج إلى عناية.

ثم إن الظاهر أن الوضع التعييني يتضمن جعل نسبة الاختصاص بين

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست