responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488

الفصل السادس: في اقتضاء النهي الفساد

وقع الكلام بينهم في أن النهي عن العبادة أو المعاملة هل يقتضي الفساد أو ل؟

وجه عدّ المسألة من مسائل الملازمات العقلية

ولا يخفى أن عدّ هذه المسألة من مسائل الملازمات العقلية يبتني على ما هو الظاهر منهم من عدم الفرق في محل الكلام بين استفادةالنهي من دليل لفظي واستفادته من غيره، إذ عليه يكون موضوع البحث هو الملازمة بين النهي والفساد ثبوت، لا ظهوره فيه إثبات.

نعم قد ينافي ذلك ما عن بعضهم من دلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة فيه، فلو كانت المسألة عقلية لكان اللازم عدّ القول المذكور قولاً بالنفي، لا قولاً بالإثبات، كما عن بعضهم. لكن لا مجال لرفع اليد بذلك عما سبق. فالأولى إدخال المسألة في الملازمات العقلية وعدّ القول المذكور قولاً بالنفي، فإنه أولى بنظم البحث. ولاسيما مع قرب كون منشأ القول المذكور دعوى الملازمة الشرعية بين الحرمة والفساد - لظهور بعض النصوص في ذلك كما يأتي - وإن لم تستفد الحرمة من دليل لفظي، حيث لا مجال مع ذلك لكون المسألة من مباحث الألفاظ.

هذا وقد تقدم في المسألة الخامسة من مبحث حقيقة الأحكام الوضعية من المقدمة أن الصحة والفساد في العمل منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الغرض المهم عليه، فما تم فيه مايعتبر في ترتب الغرض المهم هوالصحيح، وغيره الفاسد. وحينئذٍ لما كان الغرض المهم من فعل العبادة هو

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست