responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 445

الأمر الترتبي الطولي المشار إليه آنف.

والظاهر الأول، لعدم الملزم بالتقييد بعد عدم مزاحمة التكليف بالمطلق على إطلاقه للتكليف الفعلي، لعدم داعوية التكليف بالمطلق لصرف القدرة في خصوص الفرد المزاحم للضد لينافي التكليف الفعلي بالضد عمل، ويتعين تقييد الإطلاق وقصوره عن الفرد المذكور، بل يتعين البناء علىسعته، كما هو مقتضى إطلاق دليله، فينطبق على الفرد المزاحم قهر، ويمكن الإتيان به بقصد امتثاله.

هذا كله بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، وأما بناءً على اقتضائه له ففي منافاة النهي المذكور للأمر بالضد مطلقاً أو في خصوص صورة المزاحمة لانحصار الضد المأمور به بالفرد المنهي عنه كلام يأتي عند الكلام في تضاد الأحكام من مبحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى.

الكلام في ثبوت الأمر الترتبي

(الأمر الرابع): حيث سبق سقوط الأمر بالضد مع فعلية الأمر بضده - مطلق، أو في خصوص صورة التزاحم وتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال - فالمتيقن من ذلك سقوطه في الجملة بمعنى عدم مانعيته من امتثال الأمر الفعلي بالضد، بل مانعية الأمر بالضد من امتثاله بحيث لو امتثل الأمر بالضد فلاخطاب به.

أما سقوطه مطلقاً ولو مع عصيان الأمر المذكور فهو محل كلام بينهم، حيث اشتهر في العصور المتأخرة الكلام في ثبوته بنحو لا يقتضي معصية الآخر، بل في طوله، وبنحو الترتب بينهما مع اجتماعهما في الفعلية، فيصح قصد الامتثال بمتعلقه.

والكلام المذكور وإن حرر في مسألة الضد المفروض فيها التزاحم بين الوجوبين، تبعاً للتضاد بين متعلقيهم، إلا أن ملاكه لا يختص بذلك، بل يجري

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست