responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 438

المذكورة مهمة في مقام العمل، ليحسن كونها غرضاً من تحرير المسألة، نظير ماتقدم في مسألة مقدمة الواجب.

الثمرة العملية للمسألة

فالظاهر أن الثمرة العملية للمسألة ماصرح به بعضهم من أنه بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده يمتنع التعبد بالضد والتقرب به، فيبطل لو كان عبادة، بناءً على ما يأتي في الفصل السادس إن شاء الله تعالى من اقتضاء النهي عن العبادة فساده. لكن هذه الثمرة لا تتوقف على حرمة الضد شرع، بل يكفي فيها كونه تمرداً علىالمولى وإن لم يكن محرماً شرع. ومن هنا لايكون بحثهم في المسألة عن حرمة الضد مناسباً للثمرة المهمة التي حررت من أجله.

وربما أوجب ذلك اضطراب كلماتهم في المقام، فنظر القدماء في إثبات اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده في بعض الموارد إلى كون فعل الضد تمرداً على المولى ومخالفة لأمره، واختلط ذلك بالنهي عن الضد، ورتبوا الثمرة المذكورة، ونظر المتأخرون في نفي الاقتضاء إلى التدقيق في حقيقة الأمر والنهي، مع إغفال حال الثمرة التي ذكرناه، وعدم التنبيه إلى أن نفي الاقتضاء لاينافي ترتبه.

والمناسب لنا الجمع بين الأمرين بالبحث عن اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده وعدمه، مجاراة لهم في تحرير محل النزاع، ثم البحث عن ترتب الثمرة المذكورة، لكونه الغرض المهم منه.

هذا ولابد في ترتب الثمرة المذكورة من أمرين

(أحدهم): تمامية ملاك الأمر في العبادة ودخولها في موضوعه ذاتاً في ظرف الأمر بالضد، ليمكن صحتها في نفسها لولا التمرد على المولى اللازم منه. أما لو كان الأمر بالضد مقارناً لفقدها للملاك وخروجها عن موضوع الأمر ذاتاً فبطلانها لعدم المقتضي، لا من جهة الأمر. ويأتي الكلام في ضابط ذلك

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست