وقع الكلام بينهم في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو ل؟.
في بيان المراد بالضد
والمراد بضد الشيء كل ما لا يقارنه في الخارج، سواءً كان عدمياً - وهو تركه - ويطلق عليه في كلماتهم الضد العام، أم وجودياً - كالصلاة التي تتعذر مع تطهير المسجد - ويطلق عليه الضد الخاص، سواءً أريد به كل واحد من الأضداد الخاصة، أم الجامع بينه، وإن قيل أنه قد يطلق على الثاني الضد العام أيض.
في بيان المراد بالاقتضاء
والمراد باقتضائه له ما يساوق عدم انفكاكه عنه، سواءً رجع إلى أن النهي عن الشيء عين الأمر بضده، أم جزؤه - كما قد يدعى في الضد العام - أم ملازم له إما لكون ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به، أو لأمر آخر. وبلحاظ الأخير صح لنا تحرير المسألة في مباحث الملازمات العقلية، لأنه المهم من جهات الكلام فيه.
لا أثر عملي للنهي عن الضد
وينبغي التمهيد لمحل الكلام بأمر، وهو أنه حيث كانت نتيجة المسألة متضمنة لحكم الضد شرعاً صح منهم عدها مسألة أصولية، بناءً على المعيار المتقدم في المسألة الأصولية. لكن من الظاهر أن الحرمة المدعاة للضد ليست بنفسها مورداً للأثر العقلي من العقاب بالمخالفة والثواب بالموافقة، حيث لا إشكال ظاهراً في أنها في طول الأمر بالضد في الغرض والطاعة والمعصية. ومن ثم لايترتب على موافقتها الثواب، ولا على مخالفتها العقاب، زائداً على الثواب والعقاب بموافقة الأمر بالضد ومخالفته. وبذلك لا تكون النتيجة