responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 432

الكلام فيه.

المختار في وجه وجوب المقدمات المفوتة

والعمدة في توجيه لزوم المقدمات المفوتة: هو حكم العقل فإنه كمايحكم بوجوب امتثال التكليف في وقته يحكم بكونه منشأ للمسؤولية قبل وقته بنحو يقبح من المكلف تعجيز نفسه عن امتثاله، لقبح تفويت غرض المولى الفعلي في وقته. والعجز إنما يكون عذراً عقلاً إذالم يستندللمكلف. فللتكليف والغرض قبل الوقت نحومن الداعوية العقلية تقتضي حفظ القدرة عليه،كما يكونان في الوقت موضوعان للداعوية العقلية للامتثال. ويكفي في استيضاح ما ذكرنا الرجوع للمرتكزات العقلية والعقلائية في التكاليف الشرعية والعرفية. وعليه تبتني منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، فإن طرف العلم الإجمالي المتأخر لو لم يكن مستتبعاً لنحو من الداعوية تقتضي حفظه في وقته لم يصلح العلم الإجمالي للتنجيز، بل يكون كمالوخرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن الإبتلاء، على مايأتي في محله إن شاء الله تعالى.

ثم إنه لامجال للاستشهاد بذلك على فعلية التكليف قبل الوقت على مسلك صاحب الفصول(قده) في الواجب المعلق ومسلك وشيخنا الأعظم(قده) في الواجب المشروط. لعدم الملزم بانحصار الداعوية العقلية لحفظ المكلف به وموضوع الغرض بحال فعلية التكليف. كيف والجهة المذكورة تعم صورة العلم بعدم توجه صاحب التكليف والغرض لحدوثهما في الوقت اللاحق، فلو علم الشخص من حال صديقه مثلاً أنه سوف يتعلق غرضه أو طلبه بفعل شيء مّا لم يحسن منه بمقتضى حق الصداقة بينهما تعجيز نفسه عن ذلك الشيء، وإن كان الصديق حال التعجيز غافلاً عن تعلق غرضه أو طلبه في المستقبل بذلك الشيء، بل معتقداً عدمهم، جهلاً بحدوث الحاجة له أو بتبدل نظره، حيث لا مجال مع ذلك لتوهم سبق وجود تكليف معلق أو مشروط منه، كي يتوهم أن له نحواً من الفعلية وأن حكم العقل بعدم جواز التعجيز مبتن عليه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست