responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 431

ومن ثم التزم صاحب الفصول(قده) بالواجب المعلق ورجوع قيد الوقت للمكلف به، مع إطلاق التكليف وفعليته قبل الوقت، فيتبعه وجوب المقدمة موسعاً مع إمكان تداركها في الوقت ومضيقاً مع تعذره. كما التزم شيخنا الأعظم(قده) برجوع جميع القيود للمكلف به، دون التكليف.

وقد سبق منا أن الواجب المعلق وإن أمكن ثبوت، إلا أنه يحتاج إلى إثبات، وما ذكره في الفصول من ظهور دليل التوقيت فيه غير تام. وكذا ما ذكره شيخنا الأعظم من لزوم رجوع جميع القيود للمكلف به دون التكليف. فراجع.

القول بوجوب المقدمات المفوتة نفسي

ولعله لذا حكي عن المحقق التقي في حاشيته على المعالم أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلي، لا غيري تبعي. ومن ثم فالعقاب مع تركها إنما يستحق على تركه، لا على فوت الواجب المتعذر بسببه. غاية الأمر أن الحكمة الباعثة على إيجابها هي حصول الواجب في وقته وحفظ ملاكه.

دفع القول المذكور

لكنه يشكل (أول): بمخالفته للمرتكزات العقلائية التي هي المرجع في العقاب والثواب، لقضائها بأن العقاب مع ترك المقدمات المفوتة ليس عليه، بل على فوت الواجب، كما هو الحال في ترك سائر المقدمات. بل الظاهر أنه كذلك شرع، فيجب بتركها الكفارة فيما لو كانت تجب بترك ذي المقدمة، كالصوم.

(وثاني): بأنه إن أراد بما ذكره مجرد توجيه لزوم الإتيان بالمقدمة المفوتةفي مورد ثبوت ذلك لم ينفع في إثبات وجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة، واحتاج إثباته في كل مورد مورد للدليل. وإن أراد به إثبات وجوب الإتيان بها في جميع مواردها فالوجه المذكور لا ينهض به، لأن التكليف الأصلي بها مخالف للأصل، فيحتاج إلى إثبات.

وهناك بعض الوجوه الأخرمذكورةفي كلماتهم غيرتامة لامجال لإطالة

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست