responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 429

ثمرة النزاع في المقام

بقي شيء. وهو أن ثمرة النزاع تظهر فيما لو كانت المقدمة محرمة ذات، وزوحمت حرمتها بوجوب ذيه، وكان وجوبه أهم، نظير ماذكرناه في ثمرة التفصيل الأول. والظاهرأن الالتفات للثمرة المذكورة يزيدفي وضوح اختصاص المقدمةالواجبة بالموصلة.

(المبحث الثالث): في تحديد الداعوية للمقدمة. حيث ذكرنا في أول الفصل أن فعلية الداعي العقلي أوغيره نحو الشيء تستتبع فعلية الداعي المسانخ له نحو مقدمته فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى ذلك تبعية الداعي التبعي نحو المقدمة للداعي الأصلي نحو ذيها سعة وضيق، لأنه مقتضي تبعيته له في أصل وجوده. وإليه يرجع ما ذكروه من تبعية الوجوب الغيري - على القول به - للوجوب النفسي في الإطلاق والاشتراط، لما أشرنا إليه من أن موضوع الوجوب الغيري هو موضوع الداعوية الغيرية.

دعوى صاحب المعالم اختصاص وجوب المقدمة بصورة إرادة فعل ذيه

لكن يظهر من صاحب المعالم ما ينافي التبعية المذكورة، حيث ذكر أنه يمكن تصحيح العبادة إذا كانت ضداً لواجب، حتى بناءً على وجوب مقدمة الواجب، وعلى أن من مقدمات الواجب ترك ضده الخاص، وأنه لامجال لتوهم حرمة العبادة حينئذٍ - لوجوب تركها - المستلزمة لبطلانه. قال في تقريب ذلك: (وأيضاً فحجة القول بوجوب المقدمة - على تقدير تسليمها - إنما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلف مريداً للفعل المتوقف عليه، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. وحينئذٍ فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص في حال عدم إرادة الفعل المتوقف عليه من حيث كونه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست