responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 428

الموصلة بذاته. وإليه يرجع ماسبق من كون الإيصال جهة تعليلية لا تقييدية. وكلام صاحب الفصول لايأبى الحمل على ذلك، لعدم ظهور كلامه في النظر لهذه الجهة، بل لمجرد منع عموم الواجب الغيري لغير الموصل. والأمر سهل.

الاستدلال لعموم المقدمة الواجبة لغير الموصلة

هذا وقد أطال غير واحد ممن تأخر عن صاحب الفصول في بيان عموم المقدمة الواجبة، ومحاذير القول بوجوب خصوص الموصلة منه. ولايسع المقام التعرض لها بعد تعقّد بعضه، وظهور اندفاعها بالتأمل، وبعد ابتناء جملة منها على رجوع القول المذكور إلى أخذ التوصل بعنوانه قيداً في المقدمة الواجبة، مع إنه لاملزم بذلك، بل سبق أنه لا مجال للبناء عليه.

ولنقتصر على وجه واحد مذكور في التقريرات والكفاية، وهو قضاء صريح الوجدان بسقوط التكليف الغيري بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار ترتب الواجب عليه، وذلك آية عدم اعتبار ترتب الواجب في وقوعها على صفة المطلوبية.

دفع الاستدلال المذكور

ويظهر اندفاعه مماسبق، حيث لابد من البناء على أن تحقق الامتثال به وسقوط التكليف الغيري مراعى بتحقق بقية المقدمات وترتب ذي المقدمة، كما هو الحال في سائر الواجبات الارتباطية المنوطة بغرض واحد. ولذا لا إشكال في جواز التبديل بفرد آخر، بل لزومه لو تعذر ترتب ذي المقدمة على الفرد الأول بعد إمكانه، ويكون الامتثال بالثاني لا غير. غايته أن الأمر في المقام لا يدعو إلى الإتيان بفرد آخر مع عدم تعذر ترتب ذي المقدمة على الفرد الأول، للإشتراك بين الفردين في الصلوح لأن يكون امتثالاً بترتب ذي المقدمة عليه، وإن كانت فعلية الامتثال بكل فرد منوطة بذلك. نظير الإتيان بجزء الواجب الارتباطي، حيث يكون الامتثال به مراعى بإكمال الواجب، من دون أن يدعو التكليف إلىفرد آخر إلابعد تعذر الامتثال به بطروء المبطل.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست