أشرنا في المقدمة إلى أن الأصول النظرية هي التي يكون مضمونها أمراً واقعياً مدركاً لا يتضمن العمل بنفسه، بل لخصوصية في متعلقه، ككونه حكماً شرعي، وأنها تنحصرفي مباحث الألفاظ المتكفلة بتشخيص الظهورات الكلامية، ومباحث الملازمات العقلية المبنية على إدراك العقلاء الملازمة بين أمرين، ليكون العلم بأحدهما مقدمة للعلم بالآخر.
ويفترقان في أن الظهورات اللفظية حيث لاتستلزم العلم بمضمونها يتوقف العمل بها على ثبوت كبرى حجية الظهور التي هي مسألة أصولية. أما الملازمات العقلية فحيث كانت قطعية كان ترتب العمل عليها مبنياً علىكبرى حجية العلم وليست هي مسألة أصولية، كمايأتي في محله. ولاوجه مع ذلك لما جرى عليه بعض المعاصرين(ره) من جعلها صغريات لكبرى مسألة أصولية، وهي مسألة حجية الدليل العقلي. ومن هنا فالمسألة الأصولية ليست إلا مسألة الملازمة، حيث تقع نتيجتها - لو تمت - كبرى تنتج بضميمة ثبوت اللازم الحكم الشرعي.
إذا عرفت ذلك فالكلام في هذا الباب يقع في ضمن فصول..