responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 365

(الرابع): أنه لا يقتضي تعنونه بعنوان آخر غير عنوان العام، بل لا يقتضي إلا خروج مورده عن العام.

ولا ينبغي التأمل في ضعف الأول، لمخالفته للمرتكزات في فهم الأدلة، ولاسيما وأن العناوين المضادة للخاص قد تتعدد مع تلازمه، والترجيح بينها في الموضوعية بلا مرجح، والجمع بينها خال عن الفائدة، فيمتنع للزوم اللغوية. ومنه يظهر ضعف الثاني وإن كان هو الظاهر من المحقق الخراساني(قده). ومن ثم لامجال للاكتفاء في جريان حكم العام في المشكوك بإحراز العنوان المضاد واحداً كان أو أكثر.

وأما الثالث فقد استدل عليه بعض الأعاظم(قده) بأنه حيث يمتنع الإهمال في موضوع الحكم فموضوع حكم العام بالإضافة إلى عنوان الخاص إن كان ملحوظاً بشرط شيء أو لا بشرط لزم التهافت أو التناقض بين حكمي العام والخاص، فتعين لحاظه بشرط ل، وهو المدعى، لرجوعه إلى تقييد موضوعه بعدم عنوان الخاص.

وفيه: أن لحاظ موضوع حكم العام بالإضافة إلى عنوان الخاص لا بشرط إنما يستلزم التهافت والتناقض مع حكم الخاص إذا رجع إلى عموم موضوع حكم العام لمورد الخاص، بأن يكون عنوان العام تمام موضوع الحكم، وهو خلاف الفرض، للمفروغية عن أن التخصيص يستلزم قصور موضوع حكم العام عن مورد الخاص، المستلزم لعدم كون عنوانه تمام الموضوع، إلا أن ذلك كما يكون لأخذ عدم عنوان الخاص متمماً لموضوعه، يمكن أن يكون لأخذ عنوان آخر أو عناوين أخر فيه ملازمة لقصوره عن مورد الخاص، وحيث لا نظر في دليل الخاص لحكم العام، ولا لتحديد موضوعه، بل لمجرد ثبوت حكمه - المناقض لحكم العام أو المضاد له في مورده - فلامجال لاستفادة تعنون موضوع العام بنقيض عنوان الخاص من دليله، الذي ذكره(قده).

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست