responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364

أول الفصل واعترف به هو(قده) من سريان إجمال الخاص المتصل للعام بنفسه. ومن الظاهر أن حرمة لعن المؤمن من الوضوح في ارتكازيات المتشرعة بحيث تكون من القسم الثاني.

وينبغي التنبيه على أمرين:

الكلام في تعنون موضوع حكم العام المخصص بعنوان يناسب التخصيص

(الأمر الأول): لايخفى أن التخصيص متصلاً كان أم منفصلاً (تارة): يتضمن تحديد موضوع حكم العام بحدود مفهومية زائدة علىعنوان العام، فالمتصل كالتخصيص بالوصف في مثل قولنا: أكرم العالم العادل، والمنفصل كتخصيص عموم إكرام العلماء بمثل: إنما يكرم العالم العادل، أو غير الفاسق (وأخرى): لايتضمن ذلك، بل مجرد إثبات نقيض حكم العام أو ضده لبعض العناوين أو الأفراد وإخراجه عن عموم حكمه، فالمتصل كالتخصيص بالاستثناء ونحوه مما لايتضمن تحديد الباقي تحت عموم العام، بل تحديد الخارج عنه لا غير، والمنفصل كتخصيص عموم إكرام العلماء بمثل: لاتكرم النحويين، أو لا تكرم زيد.

ومن الظاهر أن القسم الأول يوجب تعنون موضوع حكم العام بالعنوان الخاص زائداً على عنوان العام، بحيث يصير موضوعه مركباً من العنوانين. ويترتب على ذلك أنه يكفي في ترتب حكم العام في الفرد المشكوك حاله إحراز العنوانين فيه ولوبالأصل.

وأما القسم الثاني فالمحتمل فيه بدواً وجوه

(الأول): أنه يوجب تعنون موضوع حكم العام بعنوان وجودي مضاد لعنوان الخاص.

(الثاني): أنه يوجب تعنونه بكل عنوان مناف له. (الثالث): أنه يوجب تعنونه بعنوان مناقض له.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست