responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361

وقد استدل عليه المحقق الخراساني(قده) بأن المخصص إذا كان لفظياً فالمولى قد ألقى حجتين يجب اتباعهم، وحيث كان مقتضى الجمع بينهما تقديم الخاص وحمل العام على ما عدا مورده، لزم التوقف في مورد الشك، لعدم إحراز دخوله في المراد من العام. أما إذا كان لبيّاً فالملقى من المولى ليس إلا العام الظاهر في إرادة العموم بتمامه، فيلزم اتباعه إلا فيما يعلم بعدم إرادته منه، لأن على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه، واليقين بعدم إرادة الخاص إنما يكون حجة فيما يعلم بانطباقه عليه.

ويشكل بأن ذلك ليس فارقاً بعد مشاركة المخصص اللبّي للفظي في صحة احتجاج المولى به وفي الكشف عن مراده من العام وعن قصور موضوع حكمه عن أفراد الخاص الواقعية الذي هو المنشأ لعدم حجية العام في الشبهة المصداقية كما ذكره هو(قده) وسبق من.

كما أن ما ذكره في المخصص اللبّي من أن على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه لا ينفع بعد ذلك، وإلا فهو يجري في المخصص اللفظي أيض. وكذا ماذكره من أن اليقين بعدم إرادة الخاص إنما يكون حجة فيما يعلم بانطباقه عليه وخروجه عن العام، جار في اللفظي أيض. لكنه إنما يقتضي عدم ترتب الحكم الخاص في مورد الشك، لاترتب حكم العام، بعد أن كان مقتضى الجمع بينهما قصور العام عن أفراد عنوان الخاص الواقعية، وأن تمام موضوعه ليس هو عنوان العام، بل المتحصل من مجموع الدليلين، وهوالمقيد بغير مورد الخاص، والمفروض عدم إحرازه في مورد الشك.

نعم لو لم يكن الدليل اللبّي عنواني، أو كان عنوانياً مردداً بين الأقل والأكثر، تعين الاقتصار على المتيقن منه، ولزم إحراز خروج الفرد عن ذلك المتيقن، مع الرجوع في الزائد لعموم العام، للشك في زيادة التخصيص، وخرج عن محل الكلام.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست