responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360

وأن بني أمية ملعونون قاطبة إلا المؤمن منهم - لتكون الأفراد المذكورة من مصاديق الخاص الخارجة عن عموم العام. فإن ذلك خلاف فرض سوق العموم لتنقيح ذلك الأمر المعتبر في الحكم، بل يتعين تخصيص العموم المذكور بذلك الفرد بخصوصه، فيبنى في الأمثلة المذكورة على تخصيص عموم التوارث بالشهادتين وتحقق الإسلام به بغير منكر الضروري، وتخصيص عموم حيضية الدم المستمرثلاثة أيام ووجوب ترك الصلاة به بما إذا سبقه طهرعشرة أيام، وتخصيص عموم لعن بني أمية وعدم إيمانهم بغير الشخص المذكور.

ويترتب على ذلك أن المرجع مع الشك في حال بعض أفراد العام المذكور وفي أنه واجد للأمر الذي دل الدليل على اعتباره في الحكم أو فاقد له هو عموم ذلك العام، لأنه يكون بياناً على ثبوته فيه وثبوت الحكم تبعاً له، فيعمل عليه بمقتضى أصالة العموم، كما لو شك في كفر منكر الضروري عن جهل بثبوته في دين الإسلام، أو في حيضية الدم الفاقد للصفات وإن استمر ثلاثة أيام، أو في إيمان شخص خاص من بني أمية. ومن هنا يتم التفصيل المذكور.

لكنه ليس تفصيلاً في محل الكلام، لما سبق من عدم تخصيص العموم بدليل اعتبار ذلك الأمر في الحكم، ليكون الشك في تحققه في الفرد راجعاً إلى الشك في مصداق الخاص، بل التخصيص إنما يكون بالفرد بخصوصيته، فمع الشك في حال فرد آخر يكون المرجع عموم العام بلا كلام، لرجوعه للشك في زيادة التخصيص.

التفصيل بين المخصص اللفظي واللبّي

(الثاني): ما ذكره غير واحد من التفصيل بين المخصص اللفظي واللبّي، فالعام حجة في مورد الاشتباه في الثاني دون الأول.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست