responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 269

الموضوع مجموع الشروط؟. أما الكلام في هذه المسألة ففي أنه لو تعدد الموضوع صغروياً في الخارج فهل يتعدد الامتثال؟ بعد الفراغ عن تحديد الموضوع كبروي، واحداً كان أو متعدد، مستفاداً من قضية شرطية أو من غيره.

نعم تصلح تلك المسألة لتنقيح بعض صغريات هذه المسألة،لأن وجودكلا الشرطين في الخارج يكون من تعدد الموضوع ومن صغريات هذه المسألة لو بني في تلك المسألة على أن مقتضى الجمع بين الشرطيتين البناء على استقلال كل شرط في الموضوعية للحكم. ولعل هذا هو المنشأ لذكرهم لها في ذيل مسألة مفهوم الشرط.

هذا ولابد في موضوع المسألة من أمرين (الأول):كون الحكم مما يقبل التعدد تبعاً لتعدد متعلقه، كالوجوب والاستحباب المقتضيين للامتثال بفرد من الماهية المطلوبة بنحو البدلية، حيث يمكن تعددهما - تبعاً لتعدد الموضوع - مع تعدد متعلقهم، بأن يختص كل تكليف بفرد من الماهية مباين لمتعلق الآخر فيلزم تعدد الامتثال تبعاً لذلك. وكذا الضمان الذي قد يتعلق بقدر معين من المال حيث يمكن تعدده بتعدد المضمون من ذلك المقدار، دون ما لا يقبل التعدد لوحدة متعلقه، إما لكون المتعلق كلياً قد تعلق الحكم به بنحو الاستغراق كمتعلق التحريم والكراهة، أو لكونه شخصياً كمتعلق النجاسة المسببة عن الملاقاة الذي هو الجسم الخارجي غير القابل للتعدد. حيث لاإشكال في التداخل في مثل ذلك، لامتناع تعدد الحكم من سنخ واحد مع وحدة متعلقه، لامتناع اجتماع المثلين، ومع وحدة الحكم لا إشكال في وحدة الامتثال.

(الثاني): عدم تخلل الامتثال بين الموضوعين، وإلا فلا ريب في عدم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست