responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 230

ولو كان ضمني، والمفروض عدم احتمال دخل التقرب في المكلف به، ليكون مكلفاً به ولو ضمن، وإنما يحتمل وجوبه عقلاً لتحصيل غرض المولى. بل حيث كان الشك في دخله في الغرض مستلزماً للشك في سقوط التكليف بالواجب بدونه كان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان به عقل، تحصيلاً للفراغ اليقيني.

دفع الدعوى المذكورة

لكن لا يخفى أن ذلك جار في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لما هو المعلوم من ملازمة احتمال دخل شيء في المأمور به لاحتمال دخله في الغرض، ومع فرض اختصاص البراءة بالشك في التكليف فهي لا تقتضي إلا السعة من حيثية التكليف لا من حيثية الغرض وإن كان ملازماً له، بل يلزم الاحتياط من حيثية الغرض بعين البيان المذكور هن.

ومن هنا ذكرت شبهة الغرض وجهاً للاحتياط في تلك المسألة، ولابدّ في البناء على البراءة فيها من دفع الشبهة المذكورة، وقد ذكرت جملة من الوجوه لدفعها تنفع كلها أو جلها في المقام.

وعمدتها - حسبما ذكرناه في محله - أن بيان أصل الغرض وما هو الدخيل فيه من وظيفة المولى، كبيان التكليف وخصوصيات المكلف به، وكما لايتنجز التكليف ولا خصوصيات المكلف به إلا ببيانه، كذلك لايتنجز الغرض من أصله ولا بخصوصيات ما يتوقف عليه بدونه. نعم لو علم بالغرض بتمام الخصوصيات المعتبرة فيه وشك في حصوله للشبهة الموضوعية لزم إحراز الفراغ عنه، كما هو الحال في التكليف وخصوصيات المكلف به.

ومنه يظهر الحال في المقام، لأن تعلق الغرض بالعمل في الجملة وإن كان معلوماً إلا أن دخل التقرب فيه لما لم يكن معلوماً فلا يتنجز.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست