responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229

الثاني، ولذا كانت آبية عن التخصيص ارتكاز. ومن هنا كان المنصرف من الأوامر المذكورة مطلوبية الإطاعة استقلال، ولو إرشاد، لا الإرشاد لقيديتها في متعلق الأوامر الأخرى.

(الجهة الثالثة): في مقتضى الأصل العملي مع عدم الدليل الإجتهادي.

تقريب أن مقتضى الأصل التوصلية

ولاينبغي التأمل - بناء على ما سبق منا من دخل قصد التقرب في متعلق الأمر العبادي تبعاً لدخله في الغرض - في كون المقام من صغريات مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين التي كان التحقيق فيهاجريان البراءة من الأمر المشكوك، والاكتفاء في مقام الامتثال بما علم التكليف به من الأجزاء والشرائط.

وكذا الحال بناء على وجوبه بأمر ثانٍ، لأنه لما كان الأمر الثاني متمماً للجعل الأول فالشك فيه شك في حدود الواجب الارتباطي المستفاد من الأمرين مع.

كما أنه بناء على أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الأمر فلا يبعد البناء على عدم منجزية العلم الإجمالي بأحد التكليفين إلا للأثر المشترك بينهما المتيقن في مقام العمل، وهو مجرد الموافقة، دون ما يمتاز به التكليف التعبدي من لزوم التقرب، فهو نظير العلم الإجمالي بوجوب شيء أو استحبابه، حيث لا ينجز مايمتاز به الوجوب من لزوم الامتثال بل خصوص القدر المشترك، وهو رجحانه.

دعوى لزوم الاحتياط لو كانت التعبدية تابعة للغرض

وأمالوكان الفرق في الغرض الداعي للتكليف - كماتقدم من المحقق الخراساني(قده) ويحتمله كلام شيخنا الأعظم(قده) - فقد قيل: إنه لامجال للرجوع للبراءة حتى بناءً على كونها المرجع عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

وكأنه لاختصاص البراءة العقلية والشرعية بالشك في التكليف الشرعي

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست