responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207

للتدارك في الأول، حيث يكون الفعل خارج الوقت مأموراً به بنفس الأمر الأول بعد كون ملاكه باقياً بتمامه أو ببعض مراتبه. ويؤيده ثبوت القضاء في الحج والصوم المنذورين، مع أن الوجوب في النذر تابع لقصد الناذر، وهو لم يتعلق إلا بالفعل المقيد بزمان خاص، فيستحيل بقاء الأمر التابع لقصده بعد فوت الوقت المقيد به.

وفيه: أنه إن أريد بتدارك ما فات في وقته - الذي ادعي ظهور لفظ القضاء فيه - مجرد الإتيان بالواجب بعد وقته فهو لا ينافي الوجه الأول. وإن أريد به تدراك النقص الحاصل بسبب فوت الواجب، بحيث يكون الفرق بين الأداء والقضاء هو الفرق بين حراسة المال من السرقة، وضمانه بعد السرقة بسبب التفريط في الحراسة. فهو بعيد عن معنى القضاء عرف، بل لا يكون قضاء الشيء بعد وقته إلا بالإتيان بما هو من سنخه، كما يناسبه تفسير اللغويين للقضاء بالأداء والوفاء للدين أو بالعهد أو نحوهم.

وهو الظاهر من قوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم}[1] وقوله سبحانه: {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعود...}[2] وقوله عز اسمه: {فلما قضى موسى الأجل}[3] وقول الشاعر:

(قضى كل ذي دين فوفى غريمه...) ...

إلى غير ذلك مما هو كثير جد. وهو الظاهر أيضاً من الاستعمالات العرفية، ولذا لا يصدق القضاء عندهم على مثل الضمان في الفرض السابق وعلى استعمال الدواء أو العملية الجراحية تداركاً للتفريط في


[1] سورة البقرة الآية: 200.

[2] سورة النساء الآية: 103.

[3] سورة القصص الآية: 29.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست