responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 193

بينهم، كما ذكرن. وعلى هذا يكون متعلق التكليف التخييري مصداق أحد الأمرين أو الأكثر، لامفهومه المشترك بينه.

الكلام في امتناع التخيير في الإرادة التشريعية قياساً على الإرادة التكوينية

ودعوى: امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين تخيير، لأنه ناشئ عن الإرادة التشريعية، وهي لا تتعلق إلا بالمعين، قياساً على الإرادة التكوينية.

مدفوعة - مضافاً إلى ما تقدم من اختلاف الإرادة التشريعية عن التكوينية سنخاً - بأنه لا مانع من تعلق الإرادة التكوينية بالمردد تخييراً في مرتبة تعلق الغرض، تبعاً لوفاء كل طرف من أطراف التخيير به. بل حتى في مرتبة السعي نحو المراد، إذا كان هناك مقدمات مشتركة بين الأطراف،حيث يمكن الإتيان بها بداعي التوصل لأحد الأطراف على ما هو عليه من الترديد. نعم قد يمتنع تعلقها به في مرتبة تحقيق المراد، لامتناع وجود المردد تخييراً في الخارج، بل لابد حينئذٍ من الترجيح بين الأطراف واختيار بعضها معنياً لو توقف عليه تحقيق المراد.

لكن ذلك ليس تابعاً للإرادة الناشئة عن الغرض الأصلي، بل لإرادة أخرى ناشئة عن امتناع تحقيق الغرض المذكور بالمردد، لامتناع وجوده في الخارج المستلزم للترجيح بمرجحات خارجية زائدة عن ذلك الغرض. والفرق بينهما هو الفرق بين الإرادة المتعلقة بالماهية تبعاً لتعلق الغرض به، والإرادة المتعلقة بالخصوصية في مقام تحقيق الغرض وفعل المراد.

ولذا لو لم يتوقف تحقيق المراد على الترجيح لم تتحقق إرادة المعين، بأن كان هناك سبب توليدي صالح لتحقيق كل من الطرفين، كما لو أراد قتل أحد شخصين فرمى سهماً صالحاً لأن يصيب كـلاً منهم. ومن الظاهر أن الإرادة التشريعية إنما يصح قياسها على الإرادة التكوينية في مرتبة تعلق الغرض، لا في مرتبة تحقيق المراد، بل الذي هو نظير الإرادة التكوينية في مرتبة تحقيق المراد

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست