responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127

صدق المشتق في موارد عدم الفعلية، كالملكة والصنعة وغيرهم

(الأمر الثاني): حيث سبق أن محل الكلام هو العنوان المنتزع من الذات بلحاظ جهة خارجة عنها فالمصحح لانتزاع العنوان (تارة): يكون فعلية اتصاف الذات بتلك الجهة كالمريض المنتزع من فعلية الاتصاف بالمرض (وأخرى):يكون أمراً آخر، كثبوت الملكة أو القابلية أو الحرفة أو الصنعة أو المنصب، كما في المجتهد اصطلاحاً المنتزع من تحقق ملكة الاجتهاد في الشخص، والكاتب المنتزع من كون حرفة الشخص أو وظيفته الكتابة، والصائغ المنتزع من كون صنعته الصياغة، وأسماء الآلة المنتزعة من قابلية الشيء لأن يتحقق به الحدث بحيث لا يحتاج صدوره به إلا إلى إعماله فيه، كالفتح للمفتاح والسمر للمسمار.

والاكتفاء بما عدا الفعلية في الثاني إما أن يستند إلى التوسع والتصرف في المادة، بأن لا يراد منها الفعلية، كالاجتهاد الذي يراد به اصطلاحاً الملكة ولو من دون مزاولة عملية الاستنباط، والكتابة التي يراد بها الحرفة أو الوظيفة، ولذا تدل المادة على ذلك في غير الهيئة المذكورة.

وإما أن يستند لخصوص الهيئة، كما في أسماء الآلة حيث لا إشكال في كون المراد بموادها نفس الفعل الخارجي، وليس الاكتفاء فيها بالقابلية إلا مقتضى الهيئة الخاصة. ومثل ذلك ما أفاد الصنعة مما بني على فعّال، كالصراف والنجار والوزان، ولذا تدل هيئتها على ذلك فيما ينتزع من الجوامد كالحداد والبزاز والجمال، مع وضوح عدم التصرف في مواده. فهي نظير هيئة النسبة التي قد يراد بها ذلك، كما في الجوهري.

هذا ولا إشكال في دخول القسم الثاني - كالقسم الأول - بجميع صوره في محل النزاع، وإنه هل يختص بحال التلبس، أو يعم حال الانقضاء. لكن ل

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست