responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 115

دخل الترتيب والموالاة - في مثل الصلاة - إشكال.

وأما بقية الشروط فالظاهر عدم دخلها وإن اعتبرت في تمام أفراد الماهية - كالخلوص من الرياء في جميع العبادات، والطهارة في الصلاة - كما هو الحال في جميع الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف، لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكاز، ولو كانت دخيلة في التسمية لم يصح الحمل إلا بعناية المشابهة في الصورة، نظير الحمل على صورة العمل الخالية عن قصد عنوانه، مع أنه ليس كذلك قطع. وليس هو كالفاقد للجزء مما يصح فيه الحمل بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والناقص الذي تقدم التعرض له، لأن الناقص بعض العمل المسمى، وفاقد الشرط مباين لواجده رأس.

القول بدوران التسمية مدار الأركان

هذا وأما ماذكره بعض مشايخنا من دوران التسمية مدار الأركان - بمعنى توقف صدق الاسم عليها مع لحاظ بقية الأجزاء والشروط بنحو الترديد - لأن مقتضى أدلتها كونها مقومة للمفاهيم المذكورة.

فيندفع بأن عنوان الأركان لم يؤخذ في الأدلة الشرعية لينظر في مفهومه، وإنما هو مصطلح أطلقه جماعة من الفقهاء على بعض أجزاء الصلاة وشروطه، لامتيازها عن غيرها ببطلان الصلاة بالإخلال بها ولو سهو، وبصحتها مع المحافظة عليها ولو مع الإخلال بغيرها سهو. والأول أعم من توقف المسمى عليه، لإمكان تحقق المسمى وعدم إجزائه، للإخلال بالقيد المأخوذ في المطلوب منه، والثاني أعم من تحقق المسمى لإمكان الإجتزاء بالناقص، بل بالمباين للواجب، لكونه سبباً في سقوط الملاك، على مايذكر في مبحث الإجزاء، وفيما عدا ذلك لا امتياز للأركان عن غيرها في البيانات الشرعية.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست