responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 114

الماهية وبيان أجزائها من قبل الشارع، فالصلاة مثلاً عبارة عن التكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجدتين - بأذكارها - والتشهد والتسليم، لأنها المعتبرة في كل الصلوات، مع الترديد من حيثية أنحاء الركوع والسجود - من قيام وجلوس أو غيرهما - وكمية القراءة وعدد الركعات والركوعات والفاتحة والتسبيحات في الأخيرتين وغير ذلك مما تختلف فيه أصنافه، فإن تمت هذه الأمور تمت ماهية الصلاة وإن لم تكن مشروعة. والإخلال بالخصوصيات إنما يوجب الإخلال بالأصناف المشروعة منها بخصوصياتها - كالظهر والعصر - لابصدق الماهية المشتركة بين الأصناف، بل لايخل بها إلا نقص الأجزاء المقومة أو فقده، فإذا خلت الصلاة عن الركوع مثلاً كانت صلاة ناقصة، أما إذا كانت ركعة واحدة واجدة للأجزاء المذكورة فهي صلاة تامة مشروعة - كالوتر - أو غير مشروعة.

والظاهر أن تشريع بعض الصلوات الخالية عن بعض هذه الأجزاء يبتني إما على البدلية عن الصلاة - كصلاة المطاردة، كما يناسبه التعبير في بعض نصوصها بفوت الصلاة - أو على الاكتفاء بالصلاة الناقصة - كصلاة الأخرس وجميع موارد قاعدة الميسور - وإطلاق الاسم عليها توسع بلحاظ تحقق الغرض به، كما أن ماتضمن الاكتفاء بالناقص في مورد حديث: (لاتعاد...)، ونحوها لا يستلزم كونها صلاة تامة بل مقتضى الجمع بين الأدلة أنها ناقصة مجزية عن التامة.

ويجري ذلك في جميع الماهيات المركبة،كالطهارات الثلاث والصوم والحج والعمرة وغيره.

الكلام في الشروط

هذا وأما الشروط فهي مختلفة، إذ لا إشكال في دخل قصد عناوين الأفعال - من وضوء وصلاة وصوم ونحوها - ولو إجمال، فإن العرف لو اطلعوا على خلوّ العمل عنه لحكموا بأنه صورة العمل المسمى لا من أفراده. وفي

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست