و هو يدلّ على انّه ان نوى خلاف الواقع بان كان واجباً فنواه ندباً أو بالعكس لم يكن مضرّاً و قد نسبه صاحب المدارك إلى الجودة ايضاً [2] و هو كذلك بعد ما كان الفعل متّحداً متميّزاً بدون نيّة الوجه، و ذلك لانّ الفعل إذا كان متّحداً متميزاً و كان واجباً مثلًا فإذا نواه ندباً لا شكّ في انصرافها إليه و يكون ممتثلًا لانّ المفروض عدم وجود غيره و غاية ما ثبت من ادلّتهم اشتراط الامتياز و القربة و قد بسطنا الكلام في هذا المقام في تعليقاتنا على شرح الدّروس للمحقّق الخوانساري.
و منها: الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
و لا يخفى انّ هذا على قسمين:
أحدهما ان يصدر فعل من مسلم و كان ذا وجهين: أحدهما صحيح