responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 268

عن التقرّب به- انتهى كلامه رفع مقامه- [1].

و هو يدلّ على انّه ان نوى خلاف الواقع بان كان واجباً فنواه ندباً أو بالعكس لم يكن مضرّاً و قد نسبه صاحب المدارك إلى الجودة ايضاً [2] و هو كذلك بعد ما كان الفعل متّحداً متميّزاً بدون نيّة الوجه، و ذلك لانّ الفعل إذا كان متّحداً متميزاً و كان واجباً مثلًا فإذا نواه ندباً لا شكّ في انصرافها إليه و يكون ممتثلًا لانّ المفروض عدم وجود غيره و غاية ما ثبت من ادلّتهم اشتراط الامتياز و القربة و قد بسطنا الكلام في هذا المقام في تعليقاتنا على شرح الدّروس للمحقّق الخوانساري.

و منها: الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»

و لا يخفى انّ هذا على قسمين:

أحدهما ان يصدر فعل من مسلم و كان ذا وجهين: أحدهما صحيح


[1] الرسائل التسع للمحقّق الحلّي (المسائل الطبريّة) ص 318

[2] مدارك الأحكام في بحث نيّة الوضوء، قال بعد نقل كلام المحقّق: هذا كلامه اعلى اللّٰه تعالى مقامه و هو في غاية الجودة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست